كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب في ذكر شيء من المساحة مما تدعو الحاجة إليها

صفحة 108 - الجزء 1

  مسألة عدم الإجازة: ... ٩

  ابن ... ٣

  ابن ... ٣

  ربع ... ٢

  ثمن ... ١

  مسألة الإجازة ... ١٦

  ابن ... ٥

  ابن ... ٥

  ربع ... ٤

  ثمن ... ٢

  ومسألتهم مع تقدير الإجازة من ستة عشر؛ لأن مخرج الوصيتين من ثمانية إذا نزعت منها الربع والثمن، بقي خمسة غير منقسم على الابنين فتضرب رؤوسهما في الثمانية تكون ستة عشر، ومسألة التسعة والستة عشر متباينتان فتضرب أَحَدَهُمَا في الآخر تكون مائة وأربعة وأربعين، ومنها تنقسم؛ فتصرب لكل واحد من الابنين سهامه من عدم الإجازة ثلاثة في مسألة الإجازة تكون ثمانية وأربعين وهي نصيبه غير مجيز، وتضرب له سهامه من مسألة الإجازة وهي خمسة في مسألة عدم الإجازة، وهي تسعة تكون خمسة وأربعين، وهي نصيبه مجيزًا، والزائد إلى نصيبه مجيزًا ثلاثة، وهي التي يطلبها أهل الوصايا، فصاحب الربع يطلب سهمين وصاحب الثمن يطلب منها سهمًا، وتضرب لصاحب الربع سهامه من مسألة عدم الإجازة وهي اثنان في مسألة الإجازة، وهي ستة عشر تكون اثنين وثلاثين، وهي سهمه من دون إجازة، وتضرب له سهمه من مسألة الإجازة، وهو أربعة في مسألة عدم الإجازة، وهي تسعة تكون ستة وثلاثين وهي نصيبه مع الإجازة، فالذي يُطلب من الورثة الإجازة فيه هو أربعة، وكذلك تفعل بصاحب الثمن من الضرب يخرج له ستة عشر مع عدم الإجازة، وثمانية عشر في حالة الإجازة، والمنازعة فيه ثلث ثمن المال وهو ستة، فمن أجاز لصاحب الربع سلم له سهمين، ومن أجاز لصاحب الثمن سلم له سهما، وفيما ذكرنا كفاية في باب الوصايا، والله الموفق والهادي.

بابٌ في ذِكْرِ شيءٍ من المساحةِ مما تَدْعُو الحاجةُ إليها

  والمساحة: علم يعرف به كمية ما في كل شيء من قطعة طولها ذراع في مثله عرضًا.

  والذراع: ينقسم إلى قائم، وهو أربع وعشرون أصبعًا كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطول بعضها في بعض، والشعيرة ست شعراتٍ من ذنب البرذون⁣(⁣١)، وهاشمي وهو اثنتان وثلاثون أصبعًا وهو الذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها، وأصلي


(١) البرذون: قَالَ في مختار الصحاح (البرذون) الدابة، قَالَ الكسائي للأنثى من البراذين: - برذونة. القاموس المحيط ص ٩٣، ط ٣، ١٩٧٨ م.