[مسائل في كيفية توريث ذوي الأرحام]
  بمنزلة البنت، وتنزل الخالة بمنزلة الأم، والبنتُ تَحْجُبُ الأمَّ من الثلث إلى السدس؛ فتأخذ الخالة السدس بالفرض، والباقي رَدٌّ عليهن على أربعة أسهم. فلو خلف ثلاثة أخوال متفرقين: فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين، ويسقط الخال للأب.
[مسائل في كيفية توريث ذوي الأرحام]
  مسائل: ١ - من ذلك: بنتُ بنتٍ، وبنت بنت بنت، وابن بنت بنت، فتنزل بنت البنت بمنزلة البنت فتأخذ النصف، والباقي بينهما نصفان، وقيل: أثلاثٌ.
  ٢ - ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى، الثلث لابن البنت، والثلث الآخر للبنت الأخرى، والثلث الباقي لبنات البنت الأخرى.
  ٣ - بنت بنت، وبنت بنت ابن: للبنت ثلاثة أرباع، والربع للثانية.
  ٤ - ثلاث بنات إخوة متفرقين: فالسدس لبنت الأخ من الأم، والنصف لبنت الأخ لأبوين منهما وتسقط بنت الأخ للأب [وتعود المسألة ردًّا إلى أربعة: لبنت الأخ لأبوين ثلاثة، ولبنت الأخ لأم واحد].
  ٥ - بنت أخت لأبوين، وبنت أخت لأب، وبنت أخ لأم، أو بنو إخوة كذلك: للأولى النصف ثلاثة، ولكل واحدة سدس؛ فتصح من خمسة.
  ٦ - أبو أم الأم، وأبو أم الأب: التركة بينهما على السوية، وكذا إذا كانوا أبناء أخت، فإن اجتمعوا فبالسوية، وقيل: تصح من ثلاثين من ضرب خمسة في ستة.
  ٧ - ثلاثة أخوال، وثلاث خالات متفرقات، فثلثاها للخال والخالة لأبوين، والثلث للخال والخالة من الأم، ويسقط الخال والخالة من الأب.
  ٨ - ثلاثة أخوال متفرقين، وثلاث عمات متفرقات(١): فثلثها على ستة للخال من الأم سهم، والباقي(٢) للأبوين وثلثاها على خمسة، للعمة للأبوين ثلاثة ولكل واحد سهم.
  ٩ - بنت بنت، وبنت أخت، وعم من الأم أو عمة، فالنصف لبنت البنت، والباقي للعم أو العمة، ولا شيء لبنت الأخت؛ إذ العمومة كالأبوة فيقدم(٣) العمُّ والعماتُ على بنات الإخوة، والأخوالُ والخالاتُ على عم الأم وعماتها؛ فهذه نبذة فيها كفاية في تفصيل توريث ذوي الأرحام، ومن أراد البسط فعليه بالمطولات.
(١) كأن الميت خلف أباه وأمه؛ فالمسألة من ثلاثة: للأم واحد، والباقي للأب: مسألة الأم من ستة: لأخيها لأبيها السدس، والباقي لأخيها لأبوين، ويسقط أخوها لأب، ومسألة الأب مثل مسألة الأم، وتركة الأم واحد، مباينة للمسألة فتضرب ١× ٦= ٦ , وتركة الأب اثنان، توافق مسألته بالأنصاف، فنقبض المسألة إلى ثلاثة، ثم نضرب ثلاثة في مسألة الأم ستة يساوي ١٨: للأم ٦ تقسم على ورثتها، وللأب ١٢ لورثته. تمت د. المرتضى بن زيد.
(٢) للخال من الأبوين وسقط الخال من الأب انتهى بقلم المؤلف في أصل المخطوط ص ١٥.
(٣) من سبق إلى عصبة الميت أو ذي سهامه بالدرج من أعلى وأسفل فالإرث له كجد الأم مع الأخوال: المال للأخوال، ولا شيء للجد، وكبنت بنت بنت مع بنت بنت المال: لبنت البنت، ولا شيء للبعدى؛ فافهم. تمت مؤلف ص ١٥ (خ).