كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب موانع الإرث

صفحة 47 - الجزء 1

  ٦١ - فَالْكُفْرُ مَانِعٌ بِكُلِّ حَالِ ... وَهَكَذَا الرِّقُ بِلَا إِشْكَال

  ٦٢ - إِلَّا الْمُكَاتَبَ الَّذِيْ قَدْ أَسْدَى ... فَإِرْثُهُ بِقَدْرِ مَا قَدْ أَدَّى

  ٦٣ - وَالْقَتْلُ وَاقِعٌ عَلَى وَجْهَيْنِ ... خَطَا وَعَمْدٍ ليْسَ إِلَّا ذَيْن

  ٦٤ - فَقَاتِلُ الْعَمْدِ بِلَا إِشْكَالِ ... لَيْسَ لَهُ مِنْ دِيَةٍ وَمَال

  ٦٥ - وَذُوْ الْخَطَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِ الدِّيَهْ ... فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيِهِمْ كَافِيَهْ

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى تفصيل الموانع وقد تقدم الدليل على ذلك، وأَشَارَ إلى أن القتل يقع على وجهين: خطأ، وعمد، وأن قاتل العمد لا يرث من المال ولا الدية وهذا بالإجماع، وأن قاتل الخطأ يرث من غير الدية وهذا هو المذهب، والخلاف في ذلك للفريقين والمنصور وغيرهم، محتجين بعموم: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ» أخرجه النسائي، وابن ماجة، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي⁣(⁣١) من حديث عمرو بن شعيب، عن عمر مرفوعًا إلى النبي ÷ وهو منقطع لكن أخرجه ابن ماجة والدارقطني [رقم ١٤٦] من وجه آخر عن عمر وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضًا عند مالك والشافعي وابن ماجه وعبد الرزاق والبيهقي وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وأيضًا من حديث ابن عباس بلفظ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» أخرجه الدارقطني وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيف.

  قلنا: هو مقيد بحديث رَفْعِ الخطأ وهو: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»⁣(⁣٢). قالوا: فيلزم إرثه من الدية. قلنا: إنما منعنا إرثه من الدية لئلا يكون ضامنًا مضمونًا له، وقد ثبت التوريث عن علي وفعله عندنا حجة وبه قَالَ مالك والأوزاعي، وعند أبي حنيفة؛ أن الصبي والمجنون إذا قتلا لم يحرما الميراث، وكذا العادل إذا قتل الباغي عنده لا يحرم الميراث وهو تخصيص بلا مخصص. والله أعلم.

  وأَشَارَ بقوله: (إلا المكاتب ... إلخ) إلى أن المكاتب إذا كان قد أسدى بمعنى أعطى من مال الكتابة لمكاتبه فإنه يرث بقدر ما قد أدى من مال الكتابة وسيأتي تفصيل ذلك في آخر المنظومة إن شاء الله عند ذكر ميراث المكاتب.


(١) النسائي ٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٧، وعبدالرزاق ٩/ ٤٠٠، والدارقطني ٤/ ٩٦ رقم ٨٧، ١١٧، والبيهقي ٦/ ٢٢٠ رقم ١٢٦٠٣.

(٢) سنن البيهقي ٦/ ٦٨ رقم ٢١١٦، وابن ماجة ١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥، وابن حبان برقم ٧٢١٩.