باب من يرث السدس
  رسول الله ÷ للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملةَ الثلثين، والباقي للأخت، ولا خلاف في ذلك، وهو أيضًا للأختِ من الأب مع الأخت الشقيقة أعني لأبوين، والدليل على ذلك الإجماع وقوله: (تكملة الثلثين): قيدٌ راجع إلى الجميع. والله أعلم. قوله:
  ٧٩ - وَهْوَ لِأُمٍّ حُجِبَتْ بِإِخْوَةِ ... وَوَلَدٍ أَوِ ابْنِهِ لِلْمَيِّت
  أي والسدس فرض الأم إذا حجبت بالإخوة: سواء كانوا اثنين أو أكثر، وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وسواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم ساقطين أو غير ساقطين، هذا هو المذهب، وهو قول أكثر العلماء. وذهب ابن عباس إلى أنه لا يحجبها منهم إلا ثلاثة؛ لأن لفظ أخوة جمع، وأقل الجمع ثلاثة. وذهبت الإمامية إلى أن الإخوة للأم لا يحجبون الأم؛ والآية والإجماع تَحُجُّهُمْ(١). وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا خلاف في الأخ الواحد والأخت الواحدة من أنهما لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ولا خلاف في أن الذكور والإناث من الإخوة حكمهم سواء في حجب الأم وذلك أن قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}[النساء: ١١] شمل الذكور والإناث بالتغليب، فإذا كان الأخ والأخت باجتماعهما يحجبان الأم فكذلك الأختان أيضًا تحجبانها، وقد حصل الإجماع على ذلك. فأما حجب الأم بالولد أو ولد الابن فمما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}[النساء: ١١]، والولد يشمل الذكر والأنثى كما تقدم. قوله:
  ٨٠ - وَهْوَ لِجَدٍّ وَأَبٍ قَدْ حُجِبَا ... بِوَلَدٍ أَوِ ابْنِهِ مُرَتَّبَا
  أَشَارَ إلى أن السدس فرض الجد [أو] الأب محجوبين بالولد أو ولد الابن ولا خلاف في ذلك إلا قولًا - شاذًا - ذهب إليه الناصر # فإنه جعله بمنزلة الأخ ويسقطه مع الولد، وسيأتي تفصيل مسائله والدليل على ميراثه قريبًا إن شاء الله، وأما الأب فلا خلاف فيه لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}[النساء: ١١]. قوله:
  ٨١ - وَهْوَ لِجَدٍّ كَائِنٍ مَعْ إِخْوَةِ ... أُنْقِصَ عَنْهُ سَهْمُهُ بِالْقِسْمَة
  أَشَارَ إلى أن الجد يأخذ السدس إذا أنقصته المقاسمة عنه، والدليل عليه ما روي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه قال: الجدُ يقاسمُ الإخوة، فإذا كانت المقاسمة شرًّا له من السدس كان له السدس، وبه قَالَ ابن أبي ليلى والحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن صالح بن حَيْ وهو الأظهر من قول الإمامية. وذهب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت إلى أنه يقاسم ما لم تكن
(١) {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء: ١١.