كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الرد

صفحة 61 - الجزء 1

  حيث تكون المقاسمة خيرًا له من السدس فهو في هذه الحالة يقاسم الإخوة وينزل بمنزلة أحدهم، مثاله: ١ - جدٌ وأخٌ: المال بينهما نصفان. ٢ - جدٌ، وأخوان: المال بينهم أثلاث. ٣ - جدٌ، وثلاثةُ إخوة: المال بينهم أرباع. ٤ - جد، وأربعة إخوة: المال بينهم أخماس. ٥ - جد، وخمسة إخوة: المال بينهم أسداسٌ، فهذه حالة المقاسمة ولا يزيد عليها عندنا، وقد تقدم مذهب الشافعي قريبًا. وَإِن كَانَ الإخوة ذكورًا وإناثًا قاسمهم كذلك ويكون بمنزلة أخ لهم. مثاله: ١ - جد، وأخت، وأخ: المسألة من خمسة: للجد خُمسان، وللأخ خُمسان، وللأخت خُمس. ٢ - جد، وأخ، وأختان: المال بينهم أثلاث، ويصح من ستة: للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، وعلى هذا القياس ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس.

  ثم أَشَارَ إلى الحالة (الثانية) بقوله: (وحالة التعصيب ... إلخ) وهي إذا كان مع الأخوات فإنه يأخذ ما بقي بالتعصيب. مثاله: ١ - جدٌ، وأختٌ: للأخت النصف بالفرض، والنصف الآخر للجد بالتعصيب. ٢ - جد وأختان فصاعدًا: للأختين فصاعدا الثلثان، والباقي يأخذه الجد بالتعصيب، وهكذا حكم الأب مع البنات فإنه يأخذ ما بقي على فرض البنات أو البنت الواحدة بالتعصيب، فإن كان ثَمَّ أم أخذتِ السدسَ، وأخذَ فرضَهُ السدس، والباقي يأخذه بالتعصيب فافهم، وهكذا إذا كان مع الجد أم وأخوات؛ فإن الأم تأخذ السدس، والأخوات الثلثين، والباقي يأخذه الجد بالتعصيب.

  ثم أَشَارَ إلى الحالة (الثالثة) بقوله: (ثالثها إن نقصته ... إلخ) فإذا قاسم الإخوة ونقصته القسمة عن السدس أخذ السدس ولا ينزل عنه بحال. مثاله: جدٌّ وستةُ إخوة، فإن قَاسَمَ الإخوة في هذه الحالة صار له السبع، فيعطى السدس والباقي بين الإخوة فتصح مسألتهم من ستة وثلاثين: للجد السدس ستة، ولكل أخ خمسة. فهذه أحوال الجد وقس عليها ما ورد من المسائل. وأما عند الشافعي فإنه يعطى في هذه المسألة الثلث وهو اثنا عشر، والباقي لكل أخ أربعة. فافهم.

بَابُ الردِّ

  ١١٦ - وَالرَّدُّ لِلْمِيْرَاثِ لَيْسَ يَجِبُ ... إِلَّا إِذَا مَا عَدِمَ الْمُعَصِّبُ

  ١١٧ - وَهَكَذَا مَعْ عَدَمِ الْمَوَالِيْ ... وَعَصَبَاتِهِمْ عَلَى التَّوَالِيْ

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان الرد وهو رد ما أبقت السهام على كل وارث غير الزوجين ولا يكون إلا مع عدم العصبات، وعدم الموالي وعصباتهم. واختلفوا فيه: فروي عن علي # وابن عباس