باب الرد
  القول به، وبه قَالَ عامة الفقهاء القائلين بالرد كأبي حنيفة والمنصور ومتأخري الشافعية، ما خلا الزوجين، وكان عبد الله لا يَرُدُّ على ستة: على الزوجين، وابنة الابن مع ابنة الصلب، والأخت للأب مع الأخت لأبوين، والإخوة والأخوات من الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذي سهم. وروي عن عثمان وجابر بن زيد أنهما كانا يردان على الزوجين، وذهب زيد بن ثابت إلى أنه لا يُرَدُّ على أحد وما فضل على السهام فهو لبيت المال. ووجه ما ذهبنا إليه أن الزوجين لا يرد عليهما أنهما يأخذان السهام بالسبب، وليس يبقى بينهما شيء يستحقان به الإرث بعد السهام لو لم تكن السهام، وسائر ذوي السهام لهم رحم يأخذون بها لو لم يكن سهام، فإذا أخذوا سهامهم بقي بعد ذلك رحم يأخذون به؛ بخلاف الزوجين؛ ولهذا قَالَ النَّاظِمُ:
  ١١٨ - وَالْحَقُّ لَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ ... وَالرَّدُّ قَدْ جَاءَ عَلَى ضَرْبَيْن
  ١١٩ - إِمَّا مَعَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا ... ثُمَّ الَّذِيْ يَكُوْنُ مَعْ دُوْنِهِمَا
  ١٢٠ - مُنْقَسِمٌ مِنْ مَبْلَغِ السِّهَامِ ... لِلْوَارِثِيْنَ فَاسْتَمعْ كَلَامِيْ
  ١٢١ - أَمَّا الَّذيْ يَأْتِيْ مَعَ الزَّوْجَيْنِ ... فَإِنَّهُ مُنْقَسمٌ قِسْمَيْن
  ١٢٢ - رَدٌّ لِصِنْفٍ أوْ عَلَى صِنْفَيْنِ ... فَصَاعِدًا فَاحْفَظْهُ عَنْ يَقِين
  اعلم أن الرد على ذوي السهام ما خلا الزوجين هو مذهب عامة أهل البيت والفقهاء ومتأخري الشافعية وجميع الحنفية إلا ما يروى عن زيد بن علي ومَنْ قدمنا خلافه من القول بعدمه، والرواية عن زيد بن علي ذكرها الجلال، وفي أصول الأحكام للمتوكل على الله أحمد بن سليمان ما يشعر بخلافه. إذا عرفت هذا فهو على ضربين: ضرب مع الزوجين، وضرب مع غيرهما: فالذي يكون مع غير الزوجين منقسم من مبلغ سهامهم.
  مثاله: بنت وأم وبنت ابن: للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ومبلغ هذه السهام خمسة؛ ومنها تكون مسألتهم. [مثال آخر]: أم وأختان؛ المسألة من ستة: للأم السدس، وللأختين الثلثان؛ ومبلغ السهام خمسة وهي المسألة، وقس على ذلك سائر المسائل التي تُردُّ مع غير الزوجين. وأما التي مع الزوجين: فإما أن ترد على صنف واحد، أو على صنفين فصاعدا، فالتي على صنف مثل: زوج، وأم: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي ردٌ على الأم؛ فيكون للأم النصف بالرد عليها. [مسألة]: زوجة، وبنت: من ثمانية: للزوجة الثمن سهم، وللبنت أربعة وهو النصف فرضًا، وثلاثة أسهم بالرد عليها، فيكون لها سبعة فرضًا وردًّا.
  وأما الذي على صنفين فصاعدًا؛ فمثاله: زوج، وبنت، وبنت ابن، المسألة من اثني عشر؛ لأن