كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب أصول المسائل

صفحة 64 - الجزء 1

  والسبعة والتسعة، وهي [أي التسعة] والعشرة فإن هذه الأعداد لا يفنيها إلا واحد. إذا عرفت هذا فاعلم أن الورثة: إما عصبة ليس فيهم ذو فرض، أو ذوو سهام فقط، أو ذوو سهام وعصبة، فأَشَارَ النَّاظِمُ إلى حكم العصبة بقوله:

  ١٢٤ - فإنْ رأَيْتَ الْوَارِثِيْنَ عَصَبَهْ ... فَاجْعَلْ لَهمْ مَسْألةً مُرَتَّبَهْ

  ١٢٥ - مِنْ عَدَدِ الرُؤُوْسِ فِيْ كُلِّ الصُّوَرْ ... وَاجْعَلْ نَصِيْبَ الأُنْثَيَيْنِ للذَّكَرْ

  أَشَارَ إلى القسم الأول وهو أنه إذا كان الوارثون عصبة فمسألتهم من عدد رؤوسهم في جميع صور المسائل، واجعل نصيب الأنثيين للذكر الواحد إن كانوا ذكورًا وإناثًا.

  مثاله: خلف خمسة بنين، وخمس بنات، مسألتهم من خمس عشر، وإن كانوا ذكورًا فمن خمسة، وقِس عليه بقية العصبة: قلوا أو كثروا: ذكورًا أو إناثًا. ثم أَشَارَ إلى القسم الثاني وهو أن يكون الورثة ذوي سهام فقال:

  ١٢٦ - وإِنْ يكُوْنُوْا مِنْ ذَوِيْ السِّهَامِ ... فَاعْمَدْ إِلَى مَا قُلْتُ فِيْ النِّظَام

  ١٢٧ - وَانْظُرْ إِلَى مَخَارِجِ الْفُرُوضِ ... بِغَيْرِ إِشْكَالٍ وَلَا غُمُوْض

  ١٢٨ - فَاجْعَلْ لَهمْ مَسْألةً مِنْهَا كَمَا ... تَفْصِيْلُهُ تَسْمَعُهُ مُنَظَّمَا

  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى أنه إذا كان الورثة من ذوي السهام فأصل مسائلهم من مخارج فروضهم: وذلك كزوج، وأخت: للزوج النصف، وللأخت النصف، ومخرج النصف من اثنين، والمخرجان متماثلان؛ فاكتفِ بأحدهما؛ يكون للزوج سهم وللأخت سهم، وسيأتي بيان الجميع فيما بعد. قوله:

  ١٢٩ - وَهْيَ تَنَوَّعَتْ بِسِتَةَ عَشَرْ ... نَوْعًا كَمَا حَقَّقَهُ مَنِ اخْتَبَرْ

  ١٣٠ - أرْبعةٌ مِنْهُنَّ لَا تَعُوْلُ ... فَاعْلَمْ ولَاردٌّ بِهَا مَوْصُوْلُ

  ١٣١ - ثُمَّ ثلَاثٌ قَدْ تَعُوْلُ مِنْهَا ... حِيْنًا فَجُدَّ فِي السُّؤَالِ عَنْهَا

  ١٣٢ - وَمَا بَقِيْ فَإِنَّهَا لِلرَّدِ ... وَتِلْكَ تِسْعٌ حُصِرَتْ بالْعَدّ

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى ضبط أصول المسائل إجمالًا، وأنها تنوعت إلى ستة عشرة نوعًا: منها أربعة لا تعول ولا يدخلها الرد، ومنها ثلاث قد تعول يعني يدخلها العول، ومنها تسع للرد؛ فكانت جملتها ستة عشر. ثم أَشَارَ إلى تفصيلها بقوله:

  ١٣٣ - وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ فِيْ التَّفْصِيْلِ ... مِنْ دُوْنِ تَقْصِيْرٍ وَلَا تَطْوِيْل

  ١٣٤ - فَالأَرْبَعُ الأُوْلىَ هُنَا مُفَصَّلَهْ ... عَلَى التَّوَالِيْ وَهْيَ كُلُّ مَسْأَلهْ