باب أصول المسائل
  ١٣٥ - يَكُوْنُ فِيْهَا النِّصْفُ مَعْ نِصْفٍ أَتَى ... وَهَكَذَا نِصْفٌ وَبَاقٍ ثَبَتَا
  ١٣٦ - فَأَصْلُهَا يَكُوْنُ مِنْ إِثْنَيْنِ ... وَهَذِهِ الأُولَى بِغَيْر مَيْن
  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان الأربع المسائل التي لا تعول ولا يدخلها الرد، وبدأ بالأولى منها وهي كل مسألة فيها نصف ونصف: كزوج وأخت لأبوين أو لأب، أو نصف وما بقي: كبنت، وعصبة فهي من اثنين؛ وذلك أنك تجعلها من مخرج الفرض كما تقدم، ومخرج النصف من اثنين؛ فيكون في المسألة الأولى: للزوج سهم، وللأخت لأبوين أو لأب سهم، وفي الثانية: للبنت سهم، وللعصبة سهم، ثم أَشَارَ إلى الثانية فقال:
  ١٣٧ - أَوْ ذُكِرَ الثُلْثُ أَوِ الثُّلْثَانِ ... وَما بَقِيْ لَا زِلْتَ فِي أَمَان
  ١٣٨ - أَوْ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ تُرْسَمُ ... فَالأَصْلُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَنْقَسِمُ
  أَشَارَ إلى بيان المسألة الثانية وهي كل مسألة ذُكِرَ فيها ثلث وما بقي: كأم، وعم، أو ثلثان وما بقي: كبناتٍ وعصبة، أو ثلثان وثلث: كأختين لأبوين أو لأب وإخوة لأم فهي من ثلاثة؛ لأن مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، ففي الأولى: للأم سهم، وللعم ما بقي سهمان، وفي الثانية: للبنات الثلثان سهمان، وما بقي للعصبة وهو سهم، وفي الثالثة: للأختين الثلثان سهمان، وللإخوة للأم الثلث وهو سهم. ثم أَشَارَ إلى الثالثة وأن ما قبلها هي الثانية:
  ١٣٩ - فَهَذِهِ ثَانِيةٌ لِلأَرْبَعِ ... وَبَعْدَهَا مَا بُدِأَتْ بالرُّبُع
  ١٤٠ - وَمَا بَقِيِ أَوْ رُبُعٍ وَنِصْفِ ... وَمَا بَقِيْ فُزْتَ بِخيرِ لُطْف
  ١٤١ - أَوْ رُبُعٌ أتَى وُثُلْثُ الْبَاقِيْ ... فَأصْلُهَا يَكُوْنُ باتِّفاق
  ١٤٢ - أَرْبعَةٌ وهْيَ لَهُنَّ ثَالِثَهْ ... فاحْرِصْ عَلَى مَسَائِلِ المُوارَثَهْ
  أَشَارَ إلى أن المتقدمة هي ثانية الأربع، وأَشَارَ بقوله وبعدها إلى المسألة الثالثة وهي ما بدأت بالربع أي ما ذُكِرَ فيها الربع وما بقي: كزوج، وابن، وبنت: للزوج الربع، ولهما ما بقي: للابن سهمان، وللبنت سهم أو ربع ونصف وما بقي: كزوج وبنت وعصبة: للزوج الربع، وللبنت النصف، وللعصبة ما بقي. أو ربع وثلث ما تبقى: كزوجة، وأبوين: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان؛ فأصلها يكون من أربعة وذلك أن مخرج الربع أربعة كما قدمنا. ثم أَشَارَ إلى الرابعة بقوله:
  ١٤٣ - أَمَّا الَّتِيْ يُذكرُ فِيْها الثُّمُنُ ... وَمَا بَقِيْ كَمَا حَكاهْ المُتْقِنُ