كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب مسائل العول

صفحة 67 - الجزء 1

  مباين لمخرج الثلث، فتضرب اثنين في ثلاثة يكون ستة: للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللأخت ثلاثة كانت ثمانية، وعلى نفي العول تسقط الأخت. وأما إلى التسعة: فزوج، وأم، وأخت، وجد: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، والمخرجان يدخلان تحت مخرج السدس، فكانت من ستة، وعالت إلى تسعة: للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللأخت ثلاثة، وللجد سهم كانت تسعة، وعلى نفي العول تسقط الأخت. وأما التي إلى عشرة: فزوج، وأم، وأخوان لأم، وأخت لأبوين، وأخت لأب، والمسألة فيها نصف ونصف وثلث وسدسان فأصلها من ستة وعالت إلى عشرة: للزوج ثلاثة، وللأم سهم، وللأخوين سهمان، وللأخت لأبوين ثلاثة، وللأخت للأب سهم وهو السدس تكملة الثلثين فكانت عشرة. ثم أَشَارَ إلى المسألة الثانية من مسائل العول فقال:

  ١٥٠ - وكُلُّ رُبْعٍ قَدْ أَتَى مَعْ سُدْسِ ... أَوْ رُبُعٍ والثُّلْثُ فافْهَمْ وَقِس

  ١٥١ - فأصْلُهَا يكونُ مِنْ إِثْنَيْ عَشَرْ ... وعَوْلُهَا إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ

  ١٥٢ - وَيَرْتَقِيْ مِنْهَا لِخَمْسَةَ عَشَرْ ... ويَنْتَهيْ العَوْلُ لِسبْعَةَ عَشَرْ

  هذه هي المسألة الثانية من مسائل العول، وهي كل مسألة فيها ربع مع ثلث أو سدس فمقسمها من اثني عشر؛ لأن مخرج الثلث داخل تحت مخرج السدس، ومخرج الربع موافق لمخرج السدس بالانصاف، فاضرب اثنين في ستة أو العكس يكون اثني عشر، ولكنها قد تعول كما أَشَارَ إليه النَّاظِمُ إلى ثلاثة عشر: كزوج، وأم، وبنت، وبنت ابن: للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس اثنان تكملة الثلثين؛ فكانت جملة السهام ثلاثة عشر، وعلى نفي العول تصير البنت مع الأم والزوج عصبة. والثانية: زوج، وأبوان، وابنتان من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين أربعة لكل واحد سهمان، فكانت خمسة عشر، وعلى نفي العول تكون البنات عصبة. الثالثة: أم، وزوجة، وأخوان لأم، وأختان لأب: أصلها من اثني عشر؛ لأن مخرج الثلث يدخل تحت مخرج السدس، ومخرج الربع يوافق مخرج السدس؛ فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر تكون اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر: للأم السدس اثنان، وللزوجة الربع ثلاثة، وللإخوة لأم الثلث أربعة، وللأختين الثلثان: ثمانيةكانت سبعة عشر.

  ١٥٣ - وَكُلُّ مَا يُذْكَرُ ثُمْنٌ فِيْهَا ... مَعْ سُدُسٍ أو ثُلُثٍ يَحْوِيْهَا

  ١٥٤ - فَأَصْلُهَا أَرْبَعةٌ مِنْ بَعْدِهَا ... عِشرونَ تَأْتِيْ فاحتَفِل بِعَدِّهَا