كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب مسائل العول

صفحة 66 - الجزء 1

  ١٤٤ - أو ثُمُنٌ والنِّصْفُ ثُمَّ مَا بَقِيْ ... كَمَا تَرَى مِنْ وصْفِها المُحَقَّق

  ١٤٥ - فَأَصْلُهَا يَكُوْنُ مِنْ ثَمانِيَهْ ... فَهَذِهِ الجُمْلَةُ فِيْهَا كَافِيهْ

  أَشَارَ إلى المسألة الرابعة وهي كل مسألة فيها ثمن وما بقي: كزوجة، وابن: لها الثمن، وله ما بقي. أو ثمن ونصف وما بقي: كزوجة، وبنت، وعصبة: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وما بقي للعصبة؛ وذلك أن مخرج الثمن ثمانية، ومخرج النصف اثنان يدخل تحت مخرج الثمن فتكون من ثمانية، فهذه المسائل الأربع لا يدخلها العول ولا الرد كما تقدم. ثم أَشَارَ إلى مسائل العول فقال:

بَابُ مَسَائِلِ الْعَوْلِ

  ١٤٦ - ثُمَّ التيْ للْعَوْلِ كُلُّ مَسْأَلَهْ ... يُذْكَرُ فِيْهَا السُّدْسُ فِيْمَا أنْقُلُهْ⁣(⁣١)

  ١٤٧ - أوْ ذُكرَ الثُلْثُ مَعَ النِّصْفِ كَمَا ... نَذَكُرُهُ فِيْمَا هُنَا مُتَمَّمَا

  اعلم أن المراد بعول الفرائض أن يمثل عن مقاسمها بحيث يصير لكل منها اسم غير الاسم الأول كما قَالَ أمير المؤمنين كرم الله وجهه: عاد ثمنها تسعا في المنبرية؛ لأن مقسم الثمن ثمانية فأُعِيْلَ إلى تسعة. واعلم أن القول بالعول هو قول الجمهور؛ وحجتهم أنه استحال أن يكون لشيءٍ نصف ونصف وثلث: كما في زوج وأم وأخت مثلًا؛ فوجب تقسيط المال على المقادير وهو معنى العول، وأجمعت الصحابة على القول بالعول إلا ما يروى عن ابن عباس والإمامية والناصر # مِنْ نفي العول. واعلم أن أصول العول ثلاثة، أَشَارَ إلى الأصل الأول منها بقوله: (وهي كل مسألة) يذكر فيها السدس أو الثلث مع النصف: ١ - كأم، وابن: للأم السدس، وما بقى للابن. ٢ - أم، وأخت، وعصبة: للأم الثلث، وللأخت النصف؛ والمخرجان متباينان؛ فاضرب أحدهما في كامل الثاني يكن ستة: للأم سهمان، وللأخت ثلاثة، وسهم للعصبة، وهذا الأصل المذكور قد يعول كما أوضحه النَّاظِمُ بقوله:

  ١٤٨ - فأصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ بِلَا امْتِرَا ... لَكِنَّهَا تَعُوْلُ فِيْمَا ذُكِرَا

  ١٤٩ - أَعْنِيْ إلى السَّبْعَةِ وَالثَّمَانِيَهْ ... وَتِسْعَةٍ وَعَشْرَةٍ عَلانِيَهْ

  أَشَارَ إلى المسألة الأولى من مسائل العول كما تقدم وأن أصلها من ستة، وقد تعول إلى سبعة: كزوج، وأخت لأبوين، وأخت لأب: للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، فتعول إلى سبعة، وعلى نفي العول تسقط الأخت لأب، وأما التي إلى ثمانية: فزوج، وأم، وأخت: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، ومخرج النصف


(١) هكذا في الأصل بالرفع. ص ٤٢ (خ).