باب تصحيح المسائل
بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ
  ١٦٧ - وَإنْ تُرِدْ تَصْحِيْحَ كُلِّ مَسْأَلَهْ ... فَاعْمَدْ إِلَى مَا قُلْتُهُ وَحَصِّلَهْ
  ١٦٨ - وَانْظُرْ إِلَى الْعِلَلِ فِي أعْمَالِهَا ... فَإنَّهَا سَبْعٌ عَلَى كَمَالِهَا
  ١٦٩ - مِنْهَا ثَلاثٌ ذَكَرُوهَا تَرْجِعُ ... إِلى السِّهَامِ أَبَدًا وَأَرْبَعُ
  ١٧٠ - تَرْجِعُ دَائِمًا إلى الرُّؤُوْسِ ... مِنْ دُوْنِ تَدْلِيْسٍ وَلَا تَلْبِيْس
  اعلم أن المراد من تصحيح المسائل تنزيلها على الورثة من دون كسر على أحد منهم، وقد ذكر أهل الحساب لذلك عللًا، وقد أَشَارَ النَّاظِمُ إلى حصرها بأنها سبع علل، ثلاث ترجع إلى السهام، وأربع ترجع إلى الرؤوس، فأَشَارَ إلى علل السهام بقوله:
  ١٧١ - فَاعَمْلْ وَقَدِّمْ عِلَلَ السِّهَامِ ... وَهْيَ تَوَافُقٌ مَعَ انْقِسَام
  ١٧٢ - ثُمَّ تَبَايُنٌ لَهَا خِتَامُ ... فَهَذِهِ الثَّلاثُ وَالسَّلَامُ
  أَشَارَ إلى علل السهام الثلاث وهي الموافقة، والانقسام، والتباين وحقيقة الموافقة والمباينة تقدما، وأما الانقسام فالمراد به انقسام المسألة على الورثة من دون عمل، وبدأ به النَّاظِمُ لكونها تسقط مؤنة العمل بالانقسام فقال:
  ١٧٣ - فَتَسْقُطُ الْمُؤْنَةُ فِيْ كُلِّ الْعَمَلْ ... عِنْدَ انْقِسَامِ أَصْلِهَا بِلَا خَلَلْ
  ١٧٤ - مِثَالُهُ يَا صَاحِ لِلْتَّبْيِيْنِ ... أُمٌّ وَخَمْسَةٌ مِنَ الْبَنِيْن
  ١٧٥ - فَأَصْلُ مَسْألَتِهِمْ مِنْ سِتَّهْ ... وَمَا لَهَا أَصْلٌ سِوَاهَا البَتَّهْ
  ١٧٦ - فَأَعْطِ سَهْمًا وَاحِدًا لِلأُمِّ ... وَكُلَّ إِبْنٍ خُصَّهُ بِسَهْم
  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى العلة الأولى وهي الانقسام، وأَشَارَ إلى أنها تسقط مؤنة العمل من التصحيح بانقسام المسألة، وأَشَارَ إلى المثال بقوله: (أمٌّ وخمسة من البنين) والمسألة من ستة: للأم السدس سهم، ولكل ابن سهم، وكذا زوجة وسبعة بنين: للزوجة الثمن سهم، ولكل ابن سهم. ثم أَشَارَ إلى العلة الثانية فقال:
بابُ معرفةِ الموافقةِ
  ١٧٧ - وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْمُوَافَقَهْ ... فَهَاكَ خُذْ صِفَاتِهَا مُحَقَّقَهْ
  ١٧٨ - فَانْظُرْ إلى السِّهَامِ حِيْنَ تَنْقَسِمْ ... هَلْ وَافَقَتْ عَدَدَهُمْ كَمَا عُلِمْ