كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب تصحيح المسائل

صفحة 73 - الجزء 1

  ١٧٩ - فَإنْ تَكُنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا ... فَرُدَّهَا لِوَفْقِهَا تَمَامَا

  ١٨٠ - وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَهْ ... كَمَا تَرَى صُوْرَتَهَا مُفَصَّلَهْ

  أَشَارَ إلى العلة الثانية وهي موافقة السهام لعدد الورثة، فالعمل في ذلك أن ترد السهم إلى وفقه، وترد عدد الرؤوس إلى وفقه، وتضربه في أصل المسألة ومنه تنقسم على أهلها. ثم أَشَارَ إلى المثال بقوله:

  ١٨١ - كَمِثْلِ: أَبَوَيْنِ مَعْ ثَمَانِيَهْ ... مِنَ الْبَنِيْنَ وَهْيَ غَيْرُ خَافِيَهْ

  ١٨٢ - فَالأَصْلُ سِتَّةٌ فَلِلأَبْنَاءِ ... أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى سَوَاء

  ١٨٣ - فَانْظُرْ فَقَدْ تَوَافَقُوْا بِالرُّبُعِ ... وَرُبْعُهُمْ إِثْنَانِ فَافْقَهْ وَاسْمَع

  ١٨٤ - فَاضْرِبْهُمَا فِي السِّتَّةِ الْمَذْكُوْرَهْ ... تَبْلُغُ ثِنْتَيْ عَشَرةٍ مَحْصُوْرَهْ

  ١٨٥ - فَانْظُرْ وَكَمِّلْ مَا اقْتَضَاهُ الْعَمَلُ ... مِنْ قِسْمَةِ الْمِيْرَاثِ حِينَ يَكْمُلُ

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى مثال ما يوافق السهام الرؤوس، وذلك كأبوين وثمانية بنين؛ فأصل المسألة من ستة؛ لأن فيها السدس، ومخرج السدس من ستة: للأبوين السدسان لكل واحد سهم، وللأبناء أربعة، والأربعة توافق عدد الأبناء بالربع؛ فربع الأربعة واحد، وربع عدد الأبناء اثنان فاضرب ربع الأبناء وهو الإثنان في أصل المسألة وهي الستة تبلغ اثني عشر: للأبوين من أصل المسألة سهمان مضروب فيما ضربت به المسألة وهو اثنان تكون أربعة، لكل واحد سهمان، وللأبناء لكل واحد منهم وفق سهمهم الجميع وهو واحد. مثال آخر فيما تعول: زوج، واثنا عشر بنت، وست جدات، فيها ربع وثلثان وسدس، ومخرج الثلثين يدخل تحت مخرج السدس، ومخرج الربع يوافق مخرج السدس بالأنصاف، فرد أحدهما إلى نصفه واضربه في كامل الثاني يكون اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللبنات الثلثان ثمانية، وللجدات السدس اثنان، عالت إلى ثلاثة عشر؛ فننظر إلى سهام البنات فنجدها ثمانية [فنصيبهن] يوافق عدد رؤوسهن بالأرباع، فربع الثمانية اثنان، وربع عدد رؤوس البنات ثلاثة، فتردهن إلى ثلاثة، وينظر سهم الجدات وهو اثنان، وهما متوافقان بالأنصاف، فترد عدد رؤوس الجدات إلى النصف وهو ثلاثة فتجد الوفقين متماثلين فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة، وهو ثلاثة عشر تبلغ تسعة وثلاثين، ومنها تنقسم على الجميع؛ فتضرب للزوج سهمه من أصل المسألة وهو ثلاثة فيما ضربت به المسألة، وهو ثلاثة تكون تسعة، وهو ما يخص الزوج، وتضرب للبنات ثمانية فيما ضربت به المسألة، وهو ثلاثة تكون أربعة وعشرين، للواحدة منهن وفق سهامهن اثنان مضروب في وفق سهام الجدات