كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في المداخلة

صفحة 78 - الجزء 1

  وللأخوات الباقي سهم، وسهم البنات يوافقهن بربع، وربعهن اثنان، وهو يدخل تحت عدد الأخوات، وعدد الجدات أيضًا يدخل تحت عدد الأخوات فتكتفي بالأكثر وهو الستة وهي الحال اضربها في أصل المسألة يكن الحاصل هو المال وهو (٣٦)، وقد أوضح النَّاظِمُ جميع ذلك بما هو مستغن عن البيان. فإذا أردت معرفة ما يأتي لكل صنف فانظر إلى سهم الجدات من أصل المسألة وهو واحد مضروب فيما ضربت به المسألة يكون ستة: لكل جدة اثنان، وللأخوات كذلك لكل أخت سهم، وللبنات (٢٤) لكل بنت ثلاثة. وأما معرفة الخاص وهو سهم كل واحد فتضرب للجدات في وفق البنات وهو اثنان يكون للواحدة اثنان، وتضرب للبنات وفق سهمهن وهو واحد في رؤوس الجدات ثلاثة، وأما الأخوات فكل واحدة منهن مثل ما كان لجماعتهن وهو واحد فافهم.

  ومثال ما كان من صنفين: أربع بنات، وست أخوات: المسألة من ثلاثة: للبنات سهمان يوافقهن بنصف، ونصفهن اثنان، والاثنان تدخل تحت الستة، فالستة هي الحال اضربها في أصل المسألة ثلاثة يحصل (١٨) هي المال: للبنات من أصل المسألة سهمان مضروب في ستة يكون (١٢): للواحدة وفق سهمهن واحد مضروب في وفق عدد الأخوات ثلاثة، وللأخوات ستة: لكل واحدة سهم وهو ما كان لجماعتهن. وأما مثال الأربعة الأصناف: فَسِتُّ عشرة أختًا لأبوين أو لأب، وثمان أخوات لأم، وعشرون جدة، وزوجتان؛ فالمسألة فيها ربع، وثلثان، وثلث، وسدس، ومخرج الثلثين والثلث يدخلن تحت مخرج السدس، ومخرج الربع يوافق مخرج السدس بالأنصاف؛ فاضرب نصف أحدهما في كامل الثاني يكون (١٢): للأخوات الثلثان (٨)، وللأخوات لأم الثلث (٤)، وللجدات السدس اثنان، وللزوجات الربع ثلاثة، فسهم الأخوات لأبوين يوافقهن بثمن، وثمنهن اثنان، وسهم الأخوات لأم يوافقهن بربع، وربعهن اثنان أيضًا، وسهم الجدات يوافقهن بنصف، ونصفهن عشرة والاثنان يدخلان تحت العشرة، ورؤوس الزوجتين اثنان وهي تدخل تحت العشرة؛ فاكتف بالعشرة وأضربها في أصل المسألة مع عولها وهي سبعة عشر يبلغ الضرب (١٧٠): للأخوات لأبوين من أصلها ثمانية مضروبة في عشرة يكون (٨٠): للواحدة وفق السهم واحد في وفق الجدات (٥) يكون خمسة، وللأخوات (٤) في (١٠) بأربعين: لكل أخت خمسة، وللزوجات (٣٠) لكل زوجة (١٥).