فصل في مباينة الأصناف
  ٢٤٤ - فَاقْسِمْ كَمَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِيْلِ ... فَفِيْهْ غُنْيَةٌ عَنِ الْتَّمْثِيْل
  أَشَارَ إلى المثال وهو ثلاث زوجات، وستة إخوة: المسألة من أربعة، في تباين الأصناف: للزوجات سهم لا يوافق ولا ينقسم، وللإخوة ثلاثة يوافقهم بالأثلاث، وثلثهم اثنان؛ والاثنان والثلاثة متباينان فاضرب أحدهما في الآخر يكن ستة وهو الحال فاضربه في أصل المسألة يحصل (٢٤): للزوجات سهم مضروب في ستة يحصل ستة: للواحدة منهن سهم وهو المنكسر عليهم في عدد الإخوة وهو اثنان يحصل اثنان، وللإخوة ثلاثة في ستة يحصل (١٨) للواحد منهم ثلاثة. ومثال ما انكسر على ثلاثة أصناف: أربع زوجات، وسبع أخوات لأبوين، وخمسة أعمام؛ فالمسألة من اثني عشر: للزوجات الربع (٣)، وللأخوات الثلثان (٨)، وللأعمام سهم، والجميع مباين، وعدد الأصناف مباين؛ فاضرب أربعة في سبعة يحصل (٢٨) ثم في (٥): يحصل (١٤٠) وهو الحال، اضربه في أصل المسألة (١٢) يحصل (١٦٨٠) وهو المال: للزوجات المنكسرُ ثلاثة في (١٤٠) [الحال] يحصل (٤٢٠): للواحدة المنكسر ثلاثة في سبعة، عدد البنات يحصل (٢١) في خمسة يحصل (١٠٥)، وللأخوات (٨) في (١٤٠) يحصل (١١٢٠): للواحدة المنكسر عليهن في أربعة عدد الزوجات يحصل (٣٢) ثم في خمسة عدد الأعمام يحصل (١٦٠) وهو ما للواحدة، وللأعمام المنكسر عليهم سهم في (١٤٠) يحصل (١٤٠) للواحد منهم سهم في سبعة ثم في أربعة يحصل (٢٨).
  ومثال ما انكسر على أربعة أصناف: أربع زوجات، وثلاث أخوات لأبوين، وخمس أخوات لأم، وسبع جدات: المسألة من [(١٢) عالت إلى] (١٧): للزوجات (٣) مباين، وللأخوات ثمانية مباين أيضًا، وللأخوات لأم (٤) مباين، وللجدات سهمان مباين، فاضرب (٤) في (٣) بـ (١٢) ثم في (٥) يحصل (٦٠) ثم في سبعة يحصل (٤٢٠) وهو الحال اضربه في (١٧) يحصل (٧١٤٠)(١) ولا يخفى عليك تفصيلها بالقياس(٢) على ما تقدم. والله أعلم وأحكم.
  بعد الا نتهاء من بيان تصحيح المسائل وذكر عللها شرع في بيان المناسخة فقال:
(١) تقسم على ١٧= ٤٢٠ وهو الجزء من جزء ١٧: للزوجات ثلاثة أجزاء ١٢٦٠ لكل واحدة ٣١٥، وللأخوات ثمانية أجزاء ٣٣٦٠ لكل واحدة ٤٢٠، وللأخوات لأم (١٦٨٠): لكل واحدة (٢٥٢)، وللجدات (٨٤٠): لكل واحدة (٤٢٠). تمت د. المرتضى.
(٢) صح للزوجات من أصل المسألة (١٢٦٠): لكل وأحدة منهن (٣١٥)، وصح للأخوات من المسألة (٣٣٦٠): لكل واحدة منهن (١١٢٠)، وصحح للإخوة من الأم من المسألة (١٦٨٠): لكل واحدة منهن (٣٣٦)، وللجدات من أصل المسألة (٨٤٠): لكل واحدة منهن (١٢٠). تمت مؤلف (خ) ص ٥٨.