كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في المناسخة

صفحة 82 - الجزء 1

فَصْلٌ فِي الْمُنَاسَخَةِ

  ٢٤٥ - وَمَنْ يَمُتْ وَمَالُهُ لَا يَنْقَسِمْ ... وَمَاتَ وَارِثٌ لَهُ كَمَا عُلِمْ

  ٢٤٦ - فَإِنَّهُ التَّنَاسُخُ الْمَشْهُوْرُ ... يَأْتِيْكَ فِيْ تَفْصِيْلِهِ الخَبِيْرُ

  المناسخة المفاعلة من النسخ، وهو في اللغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، وهو هنا أن يموت الميت ولا تقسم تركته بين ورثته، ثم يموت أحد ورثته ولا تقسم كذلك حتى يصير إلى بطنين فصاعدا، فسمي ذلك مناسخة لزوال المال من وارث إلى آخر بلا قسمة. واعلم أن مسائل المناسخة: إما أن تكون منقسمة على أهلها فلا تحتاج إلى عمل، وقد أَشَارَ النَّاظِمُ إلى ذلك بقوله:

  ٢٤٧ - فَإِنْ يَكُنْ مُنْقَسِمًا بِلَا خَلَلْ ... فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلى عَمَلْ

  ٢٤٨ - مِثَالُهُ لَا زِلْتَ فِي الرَّشَادِ ... يَا صَاحِ سِتَّةٌ مِنَ الأَوْلَاد

  ٢٤٩ - وَالْمَالُ بَاقٍ بَيْنَهُمْ لم يُقْسَمِ ... فَاسْمَعْ هُدِيْتَ مَا أَقُوْلُ واعْلَم

  ٢٥٠ - مَا نَالَ شَخْصٌ مِنْهُمُ الْوِرَاثَهْ ... حَتَّى تُوُفِّيْ مِنْهُمُ ثَلاثَهْ

  ٢٥١ - فَاقْسِمْ عَلَى الثَّلاثَةِ الْبَاقِيْنَ ... أَلْمَالَ أَثْلاثًا كَمَا رُوِيْنَا

  يريد بذلك إذا كانت المسألة منقسمة على أهلها فهي لا تحتاج إلى عمل ولا تصحيح، ومثَّل ذلك بقوله: (ستة من الأولاد) لم يقتسموا حتى هلك منهم ثلاثة فالمال يكون بينهم أثلاثًا، وهكذا تعمل في كل ما يرد عليك من المسائل المنقسمة على أهلها فقس موفقًا إن شاء الله. ثم أَشَارَ إلى ما يحتاج إلى العمل من مسائل المناسخة بقوله:

  ٢٥٢ - وَإِنْ تُرِدْ طَرِيْقَهَا بِالْعَمَلِ ... فَخُطَّهَا مَسْأَلَةً لِلأَوَّل

  ٢٥٣ - مُصَحِّحًا لَهَا كَمَا قَدْ مَرَّا ... وَهَكَذَا الأُخْرَاءِ أَيْضًا أحْرَى

  ٢٥٤ - وَانظُرْ إلى السَّهْمِ الَّذيْ لِلْمَيِّتِ ... أَعْنِيْ بِهِ الثَّانِي هُنَاكَ فَاثْبِت

  ٢٥٥ - فإِنْ يَكُنْ جميعُهُ يَنْقَسِمُ ... فَذَاكَ لُطْفٌ حَاصِلٌ ومَغْنَمُ

  اعلم أنك إذا جعلت مسألة للميت الأول وصححتها كما مر سابقًا نظرت إلى ما حازه الميت الثاني من المسألة الأولى وصححت مسألته كالأول، فإن رأيت ما بيده منقسمًا على ورثته فذاك، وكفيت مؤنة العمل. مثاله: رجل مات وخلف زوجة، وثلاثة بنين: أصل مسألتهم من ثمانية، وصحتها من أربعة وعشرين، فَتَضَعُهَا على هذه الصفة، ثم إن الزوجة