فصل في المناسخة
  ماتت وبيدها من المسألة الأولى ثلاثة منقسمة على أولادها، فاجعل مابإزاء سهمها من الشمال صفرًا، واقسم ما بيدها على ورثتها على هذه الصفة، وعلى هذا فقس.
  - ... ٢٤ ... -
  زوجة ... ٣ ... ×
  ابن ... ٧ ... ٨
  ابن ... ٧ ... ٨
  ابن ... ٧ ... ٨
  وإن رأيت ما بيده موافقًا لمسألته فخذ وفق ما بيده، كما أَشَارَ إليه النَّاظِمُ بقوله:
  ٢٥٦ - وَإِنْ يَكُنْ مَا حَازَهُ قَدْ وَافَقَا ... مَسْألَةً لَهُ فَكُنْ مُوَافِقَا
  ٢٥٧ - وَاضْرِبْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا فِي الأَوَّلَهْ ... وَاقْسِمْ عَلَيْهَا الْجُمْلَةَ الْمُحَصَّلَهْ
  ٢٥٨ - وَاقْسِمْ لِمَا قَدْ حَازَهُ فِيْ الثَّانِيَهْ ... فَهَذِه الْجُمْلَةُ فِيْهَا كَافِيَةْ
  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان طريق العمل بالموافقة؛ وذلك أن تنظر إلى ما حازه الميت من مسألة الأول: فلا بد إما أن يوافق مسألته بجزء، أو يُباين، وقد عرفت حقيقة الموافقة سابقًا: والعمل فيها أن تضرب وفق المسألة في المسألة الأولى، ثم تضرب ما حازه كل وارث في وفق المسألة، وتضرب سهم كل وارث من المسألة الأخرى في وفق ما بيد الميت، فإن كان للميت ورثة آخرون غير ورثة الميت الأول فلا تشركهم بالضرب في وفق المسألة، بل اضرب سهم كل واحد في وفق ما بيد الميت. مثاله: رجل مات وخلف زوجة، وثلاثة بنين، المسألة من ثمانية: للزوجة سهم، والباقي سبعة لا يوافق ولا ينقسم، وصحتها من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة أسهم ولكل ابن سبعة أسهم، ثم مات أحد الأبناء وخلف أُمًّا: هي الزوجة في الأولى، وثلاثة أولاد، وبنتا: مسألتهم من ستة: [للأم سهم، والباقي خمسة للأولاد]، وخمسة لا تنقسم على سبعة [التي هي تركته]، ولا توافق؛ فتصح من اثنين وأربعين، ثم إنه مات وبيده من الأولى سبعة توافق مسألته بالاسباع؛ فسبع ما بيده واحد، وسبع المسألة ستة؛ فتضرب المسألة الأولى في ستة؛ تصح [مائة وأربعة وأربعين] ثم تقول: من له سهم في الفريضة ضرب فيما ضربت به الفريضة: فللزوجة من الأولى ثلاثة أضربها في ستة يكن الحاصل (١٨)، ولها من المسألة الأخرى السدس سبعة اضربها في وفق ما بيد الميت وهو واحد يكن سبعة فوق ثمانية عشر يكون الحاصل خمسة وعشرين وهو سهمها من زوجها وابنها، ثم تضرب لكل وارث من الأوَّلة في وفق المسألة فقط. ولكل وارث من المسألة الأخرى في وفق ما بيد الميت يحصل ما يخص كل واحد منهم، وعلى هذا فقس جميع المسائل الموافقة. والله أعلم. وهذه صورة وضعها: