باب التركات
  ٢٨٠ - فَأَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ أَرْبَعَهْ ... وَمِثْلُهَا الدَّرَاهِمُ الْمُجْتَمِعَهْ
  ٢٨١ - يَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا دِرْهَمُ ... وَهَكَذَا لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمُ
  اعلم أن التركات هي مخلفات الأموات، وهي المقصودة من علم الفرائض بالذات، وهي لا تخلو من أحد أمور ثلاثة، إما أن تنقسم على الورثة، أو توافق أو تباين، وقد أَشَارَ النَّاظِمُ إلى القسم الأول، ومثاله: رجل مات وخلف زوجة، وثلاثة إخوة، وخلف أربعة دراهم، فمسألتهم من أربعة كما مثله النَّاظِمُ، وعدد الدراهم أربعة وهي منقسمة عليهم: للزوجة الربع منها درهم ولكل أخ درهم. ثم أَشَارَ إلى مثال الموافقة بقوله:
  ٢٨٢ - فَصْلٌ: فَإِنْ وَجَدْتَهَا مُوَافِقَهْ ... لَهَا فَخُذْ صِفَاتِهَا مُتَّفِقَهْ
  ٢٨٣ - فَاضْرِبْ لِكُلٍّ سَهْمَهُ فِيْ وَفْقِهَا ... ثُمَّ صَرَفْتَهُ لِمُسْتَحِقِّهَا
  ٢٨٤ - لَكِنْ عَلَى الوَفْقِ لِتلْكَ الْمَسْأَلَهْ ... فَافْهَمْ كَمَا تَنْظُرُهَا مُمَثَّلَهْ
  ٢٨٥ - كَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَاعْلَمِ ... وَتِسْعَةٍ لَهمْ مِنَ الدَّرَاهِم
  ٢٨٦ - وَسِتَّةٌ مَسْأَلَةُ الْمِيْرَاثِ ... تُوَفِقُ التِّسْعَةَ بِالأَثْلاث
  ٢٨٧ - فَاضْرِبْ بِوَفْقِ التِّسْعَةِ الْمُحَصَّلَهْ ... وَاصْرِفْ عَلَى الْوَفْقِ لِتِلْكَ الْمَسْألَهْ
  ٢٨٨ - لِلأَبِ مِنْهَا دِرْهَمٌ مَعْ نِصْفِ ... وَهَكَذَا الأُمُّ بِغَيْرِ خُلْف
  ٢٨٩ - وَكُلُّ بِنْتٍ خَصَّهَا ثَلَاثَهْ ... كَمَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الوِرَاثَهْ
  الضمير في قوله: لها، عائد إلى المسألة، والمراد أن التركة إن كانت موافقة لمسألة الورثة فاضرب سهم كل وارث من المسألة في وفق التركة واقْسِمْهُ على وفق المسألة يخرج من القسمة ما لكل وارث. ومثاله ما ذكره النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له: رجل مات وخلف أبوين، وابنتين، وخلف تسعة دراهم؛ فمسألتهم من ستة؛ توافق التركة بالأثلاث، وثلث التركة ثلاثة، وثلث المسألة اثنان؛ فتضرب للأب سهما في وفق التركة ثلاثة تكون ثلاثة واقسمها على وفق المسألة اثنين تخرج درهما ونصفا، وللأم كذلك، وتضرب للبنت الواحدة اثنين في ثلاثة التي هي وفق التركة تكون ستة، اقسمها على وفق المسألة اثنين تخرج لها ثلاثة دراهم وهو ما يخصها، ولأختها كذلك.
  مثال آخر: زوج، وثلاثة بنين، وثلاث بنات، أصلها من أربعة وصحتها من اثني عشر: للزوج ثلاثة، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم، وخلف مائة وعشرين درهمًا يوافق المسألة بالأسداس، وسدسها عشرون، وسدس المسألة اثنان، فتضرب للزوج ثلاثة في عشرين