كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في المباينة

صفحة 89 - الجزء 1

  بستين، مقسومة على وفق المسألة اثنين يكون ثلاثين، ولكل ابن سهمان في عشرين، يكون أربعين، مقسومًا على اثنين؛ يكون عشرين، ولكل بنت سهم في عشرين يكون عشرين، مقسومًا على اثنين تكون عشرة، وهو ما لكل بنت، وهذه هي الطريق العامة، وثَمَّ طرق أخرى أقربها طريق النسبة وهي أن تنسب ما لكل وارث من المسألة ثم تأخذ له من التركة بقدر تلك النسبة، مثاله في هذه المسألة أن تقول: للزوج ثلاثة، ونسبتها من الاثني عشر: ربع، فتأخذ للزوج ربع التركة تجدها ثلاثين، وتأخذ لكل ابن سدس التركة؛ لأن سهم كل واحد منها اثنان وهو سدس المسألة، ولكل بنت نصف سدس التركة كذلك. ثم أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان القسم الثالث وهو المباينة فقال:

فَصْلٌ فِي الْمُبَايَنَةِ

  ٢٩٠ - وَإِنْ تَكُنْ قَدْ بَايَنَتْ لِلْمَسْأَلَهْ ... لا زِلْتَ حَلَّالًا لِكُلِّ مُشْكِلَهْ

  ٢٩١ - فَاضْرِبْ لِكُلٍّ سَهْمَهُ فِي كُلِّهَا ... وَاصْرِفْهُ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ أَصْلِهَا

  ٢٩٢ - وَذَاكَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمِثَالِ ... فَاقْنَعْ عَنِ التَّفْصِيْلِ بِالإِجْمَال

  أراد النَّاظِمُ أن التركة إذا كانت مباينة للمسألة فالعمل في ذلك ما ذكره، وهو أن تضرب سهم كل وارث في جميع التركة، وتقسمه على جميع المسألة وهو المراد بقوله: (من أصلها) فما خرج فهو نصيب الوارث.

  مثاله: رجل مات وخلف زوجة، وخمسة بنين، المسألة [من ثمانية، وتصح] من أربعين: للزوجة الثمن خمسة، ولكل ابن سبعة، وخلف سبعة عشر درهمًا؛ فبين المسألة والتركة مباينة؛ فتضرب للزوجة خمسة في سبعة عشر تكون خمسة وثمانين، مقسومة على أربعين الذي هو جملة المسألة؛ يكون درهمين وثُمُنًا، ولكل ابن سبعة في سبعة عشر يكون مائة وسبعة عشر، مقسومًا على أربعين يكون الحاصل درهمين والباقي تسعة وثلاثين منسوبة من أربعين، وكيفية النسبة: أن تحل الأربعين إلى ما تركبت تجدها تركبت من خمسة وثمانية فتقسم التسعة والثلاثين على خمسة يحصل الخارج سبعة والباقي أربعة ضعها فوق الخمسة، وضع السبعة فوق الثمانية؛ لكونها أقل منها على هذه الصورة ٧٤/ ٨٥ فنقول: لكل ابن درهمان وسبعة أثمان درهم وأربعة أخماس ثمن درهم، وعلى هذا فقس. وإن أردت طريق النسبة فنقول: للزوجة خمسة وهي ثمن المسألة، فتأخذ لها ثمن التركة وذلك درهمان وثمن، ولكل ابن سبعة ونسبتها من المسألة