كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الإقرار

صفحة 91 - الجزء 1

  الأزهار. والسابع: عدم الواسطة بين المقِر والمقَر به؛ فلا يصح إلا بالولد والوالد، وفي السبب بالمولى، والزوج، والزوجة فقط؛ فإن كان ثَمَّ واسطة كالأخ، والعم، وكذا مولى المولى، وابن المولى، أو واسطتان كابن الأخ، وابن العم فيشارك المُقَرُّ به المُقِرَّ في الإرث دون النسب؛ لأن من شرط ثبوت النسب عدم الواسطة، وفي ذلك خلاف؛ فالمذهب أنه لا يثبت النسب: سواء صدق به جميع الورثة أم لا. وقَالَ ابن أبي الفوارس، وهو أحد الاحتمالين للهدوية: إنه إن صدق به جميع الورثة ثبت نسبه، وإن كذبه البعض لم يثبت، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وعلي، واشترط المؤيد عدالتهم، ويشترط في النكاح التصادق منهما، ولا يكفي السكوت، وكذا ارتفاع الموانع فلا يكون تحت المقِرِّ أختها، ولا أربع غيرها، ولا قد طلقها ثلاثًا، ولا لاعنها.

  واعلم أن ذات الزوج إذا أقرت بزوج آخر وصدقها توقف إقرارها حتى تَبِيْنَ من الزوج الذي هي تحته، أو يصادق الزوج الذي تحته المقر.

  قَالَ الإمام المهدي أحمد بن يحيى: وإنما تثبت الزوجية بشهادتين⁣(⁣١): الأول الأجنبي: إما بإقرار سابق، أو بينة، أو شهرة، فيكون أحق بها من الداخل [مذهب]؛ وترث الخارج إذا مات لتصادقهما بالزوجية ولا ترث الداخل لأنها نافية لزوجيته، وإذا ماتت ورثها الداخل؛ لأن الظاهر معه. ولا يقبل الإقرار إلا إذا أدخل نقصًا على المقِر وإذا لم يدخل نقصًا بطل الإقرار. ثم أَشَارَ النَّاظِمُ إلى كيفية العمل بقوله:

  ٢٩٧ - وَإِنْ تُرِدْ فِيْهَا طَرِيْقَ الْعَمَلِ ... فَاعْمَدْ إِلَى مَا قُلْتُ فِيْهَا وَاجْعَل

  ٢٩٨ - مَسْألةً أُوْلَى عَلَى الإِقْرَارِ ... وَمِثْلَهَا أُخْرَى عَلَى الإِنْكَار

  ٢٩٩ - فَإِنْ تَكُ الْمَسْأَلَتَانِ مَاثَلَتْ ... أَوْ دَاَخَلَتْ أَوْ وَافَقَتْ أَوْ بَايَنَتْ

  ٣٠٠ - فَتَجْتَزِي بِالْمِثْلِ فِي الْمُمَاثَلَهْ ... وَأَكْثَرِ الْجُزْأَيْنِ فِيْ الْمُدَاخَلَهْ

  ٣٠١ - وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ الَّذِيْ وَفَّقْتَهُ ... في كَامِل الأُخْرَى كَمَا حَقَّقْتَهُ

  ٣٠٢ - وَالْكُلَّ فِيْ الْكُلِّ إِذَا تَبَايَنَا ... لَا زِلْتَ مِنْ سَهْوٍ وَلَبْسٍ آمِنَا

  ٣٠٣ - فَاقْسِمْ عَلَى الإقْرَارِ وَالإِنْكَارِ ... وَاعْمَلْ بِمَا أَقُوْلُ بِاسْتِبْصَار

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى بيان كيفية العمل في مسائل الإقرار، وأَشَارَ إلى أنه لا بد في ذلك من مسألتين: مسألة على الإقرار، ومسألة على الإنكار، وهما إما أن يتماثلا، أو يتداخلا، أو


(١) شرح الأزهار ٤/ ١٦٨ - كتاب الدعاوى.