كشف الغامض شرح منظومة الفرائض،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الإقرار

صفحة 92 - الجزء 1

  يتوافقا، أو يتباينا، وقد حققنا معنى ذلك فيما تقدم. وأَشَارَ إلى بيان العمل بقوله: (فتجتزي ... إلخ): يعني تجتزي بأحد المثلين وأكثر المداخلين وبالوفق في الموافقين، والكل في المباينين، وتقسم أولًا على الإنكار، ثم على الإقرار، وقد يكون المقِرُّ في نفسه ساقطًا، أو محجوبًا، أو مشاركًا، فأَشَارَ إلى الحكم في ذلك بقوله:

  ٣٠٤ - وَإِنْ تَرَى الْمُقِرَّ مِمَّنْ قَدْ سَقَطْ ... فَأَعْطِ ذَاكَ سَهْمَهُ بِلَا غَلَطْ

  ٣٠٥ - وَأَعْطِهِ الَحَاصِلَ مِنْ نَصِيْبِهِ ... عِندَ اشْتِرَاكِهِ وَعِنْدَ حَجْبِه

  أَشَارَ النَّاظِمُ غَفَرَ اللَّهُ له إلى أن المقر إذا كان ساقطا سقط، وأَشَارَ بذاك إلى المقر له أي يعطى سهم الساقط بكماله، فإن كان مشاركًا قُسِمَ بينهما، وَإِن كَانَ محجوبًا أُعطِي المُقِرُّ نصيبه بعد الحجب، وما بقي فهو لمن أقر له. ثم أَشَارَ إلى مسألة المماثلة بقوله:

  ٣٠٦ - كَأَبَوَيْنِ وابْنَتَيْنِ فَاثْبِتِ ... إِحْدَى الْبَنَاتِ بِأخٍ أَقَرَّت

  ٣٠٧ - فَسَمِّهِ مَسألةَ الإنكَارِ ... ومِثْلُهَا مَسْألةُ الإِقْرَار

  ٣٠٨ - فَتَجْتَزِي بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ ... وَتَقْسِمُ الْمَالَ بِغَيْرِ مَيْن

  ٣٠٩ - لِلْبِنْتِ صَحَّ مِنْهُ سُدْسُ الْمَالِ ... وَالأخُّ مِثْلُهَا بِلَا إِشْكَال

  ٣١٠ - وَثُلْثُهُ يَصِيْرُ سَهْمَ الْمُنْكِرَهْ ... وَالأَبَويْنِ مِثْلَهُ فَاعْتَبِرَهْ

  أَشَارَ إلى مسائل المماثلة وهي: رجل مات وخلف أبوين، وابنتين، فأقرت إحدى الابنتين بأخ لها؛ فالمسألة على الإنكار من ستة: للأبوين السدسان سهمان، لكل واحد سهم، وللابنتين الثلثان لكل واحدة سهمان، والمسألة أيضًا على الإقرار من ستة فهما متماثلتان، فتجتزي بأحدهما وتقسمها؛ فيصير للأبوين سهمان: الثلث، وللبنت المنكرة الثلث، وللبنت المقرة سدس، ولأخيها سدس.

  ومثال المداخلة: أبوان، وأربع بنات، فأقرت ابنتان منهما: كل واحدة منهما بأخ لها؛ فالمسألة على الإنكار من ستة: للأبوين السدسان سهمان، لكل واحد سهم، وللبنات الأربع الثلثان، لكل بنت سهم، ومسألة الإقرار من اثني عشر، وهما متداخلتان؛ لأن الستة تدخل تحت الاثني عشر؛ لأنها كنصفها فتجتزي بها⁣(⁣١) فيصير للأبوين السدسان، أربعة: لكل واحد سهمان، وللابنتين غير المقرتين: لكل واحدة سهمان، وللمقرتين: لكل واحدة سهم، ولأخيها سهم فاعلم ذلك.


(١) أي بالاثني عشر.