باب الإقرار
  ولصاحب مسألة الأربعة سدس، وخمس، وربع، وهو مائة وأحد عشر، مقسوم على ثلاثة أحوال يكون سبعة وثلاثين، ولكل ابن من الأحرار كذلك.
  وأما ميراثهم من البنين فإن كان البنون لأم واحدة فلا يرث العبيد منهم إلا من الأخير إذا لم يكن ثَمَّ من يسقط الإخوة لأب فيرثون منه ميراث أخ واحد حيث لم يمت منهم أحد، فإن كان قد مات أحدهم كان للباقين نصف ميراث أخٍ واحد على قول أهل الفقه، وعند أهل الفرائض ثلثان؛ لأنهم تحولوا ثلاثة أحوال: فتقدر أن الأخ أحدهما فله ميراث، وتقدره الثاني فله ميراث، وتقدره الميت فلا شيء له، فقد استحقا ميراثين في حالين، وفي حال لا شيء فيصير لهما الثلثان.
  مثاله: مات الأخ وخلف العبدين، فالمسألة الأولى من اثنين، وتقدره الثاني؛ فالمسألة من اثنين وهما متماثلان فتضرب اثنين في ثلاثة أحوال تكون ستة، ثم تضرب لأحدهما اثنين في ثلاثة تكون ستة مقسومًا على الثلاثة الأحوال، يكون اثنين، وللآخر كذلك يكون الجميع ثلثي الستة. وأما ميراثهم في ذات بينهم فإن مات أحدهم وخلف البنين الثلاثة والعبدين فتكون مسألتهم من اثنين وسبعين. وتفصيل ذلك أن البنين يأخذون ثلث ماله بالنسب، والباقي يستحقونه في حالٍ بالنَّسبِ إذا قدرنا المدعى هو الميت منهم، وإن قدرناه أحد الباقين فلهم ربعه بالولاء، وللبنين ثلاثة أرباعه بالولاء أيضًا فيأخذون نصف الباقي وهو ثلث، والثلث الباقي يقتسمونه أرباعًا: للعبدين ربعه؛ وذلك أن مسألة البنين من ثلاثة، لهم الثلث واحد منكسر عليهم؛ فتضرب رؤوسهم ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة، ومسألة العبدين من أربعة وربع غير منقسم عليهم؛ فتضرب رؤوسهما اثنين في أربعة يكون ثمانية، وهما(١) متباينان؛ فتضرب ثمانية في تسعة تكون اثنين وسبعين، فتقسمها كما ذكرنا، هذا على قول الهادي، وأبي طالب، والقاضي زيد، وعلى طريقة أهل الفرائض من ستة وثلاثين؛ وذلك أن المال كله للبنين حيث قدرنا المدعى هو الميت؛ فالمسألة من ثلاثة، وفي حالٍ من أربعة حيث تقدره أحد الباقين، وفي حالٍ من أربعة أيضًا حيث نقدره الثاني؛ فاضرب أربعة في ثلاثة يكن الحاصل اثني عشر، ثم في ثلاثة أحوال تكن ستة وثلاثين؛ فيصير للعبدين سدس مال الميت وهو أجلى من قول الهادي حيث أثبت الثلث بالحُرِّ الْنَّسَبِ(٢). والله أعلم.
(١) أي التسعة والثمانية. تمت مؤلف.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٢٧٢، وفي نسخة: بالجزء النسب ص ٧٤ (خ).