باب الإقرار
  ومثال الموافقة: أربع بنات أقررن بأخ لهن؛ فمسألة الإنكار من أربعة: لكل ابنة سهم، ومسألة الإقرار من ستة وهما متوافقتان بالأنصاف؛ فاضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يكون اثني عشر، ومنها تنقسم: للأخ المقر به أربعة أسهم، ولكل بنت سهمان.
  ومثال المباينة: ثلاث بنات أقررن بأخ لهن، فالأولى من ثلاثة: لكل بنت سهم، والثانية من خمسة، وهما متباينتان فاضرب إحداهما في الأخرى تكن خمسة عشر: للأخ المقر به ستة، ولكل بنت ثلاثة، وعلى هذا فقس ما يرد عليك من مسائل الإقرار.
  فأما إذا كان المُقِرُّ ممن يسقط بمن أقر به سقط: كأخ لأب أقر بأخ لأبوين؛ فالميراث للمُقَرِّ بِهِ، وكذا إذا كان يحجب به: كأم، وأخت فأقرت الأم بأخت للميت؛ فإنها تُحْجَبُ من الثلث إلى السدس، وتعطى المنكرةُ النصفَ، والأمُّ السدس والأختُ المقرُّ بها السدسَ، فتصح بالرد من خمسة.
  (مسألة للشافعية): وتسمى مسألة أدخلني أخرجك: لو مات رجل عن ابن له، ثم أقر هذا الابن بأخ له، ثم أقَرَّا جميعًا بأخ لهما ثالث، فإن صادق هذا الثالث في نسب الثاني ثبت نسبهم الكل، وإن ناكر فعلى وجهين: الأرجح يبطل؛ لأنه لم يصادق عليه جميع الورثة، وأما مذهبنا فيثبت الإرث للثالث ويسلمان له ما بين نصيبيهما مقرين ومنكرين فيكون له الثلث. وهذه مسألة العبيد المشهورة عن الإمام الهادي #: رجل له ثلاثة بنين، وثلاثة عبيد، فأقر(١) بأن أحد العبيد ابن له، وهي مشتملة على أحكام كثيرة ذكرها أهل الفقه، والنظر هاهنا في ميراثهم، والكلام فيه في ميراثهم من الأب، وفي ميراثهم من البنين، وفي ميراثهم من أنفسهم.
  أما ميراثهم من الأب: فإن كانوا من أمهات، أو جهل حالهم فلهم الربع، وإن كانوا من أم واحدة في بطن واحدة فلهما النصف، وإن كانوا في بطون ثلاثة فتصح مسألتهم من مائة وثمانين؛ لأنه إن كان المدعى هو الأول فمسألتهم من ستة، وَإِن كَانَ هو الثاني فمسألتهم من خمسة، وَإِن كَانَ هو الثالث فمسألتهم من أربعة، والسدس والربع متوافقان بالأنصاف فترد أحدهما إلى نصفه وتضربه في كامل الثاني يكون اثني عشر، ثم في خمسة يكون ستين، ثم في ثلاثة أحوال يكون مائة وثمانين. فإن أردت أن تعرف ما لكل واحد منهم فلصاحب مسألة الستة السدس وهو الأول؛ فتأخذ سدس المسألة ثلاثين، اقسمها على ثلاثة أحوال يكن الخارج عشرة وهو ما للأول، ولصاحب مسألة الخمسة سُدُسٌ وخُمُسٌ وهو ستة وستون مقسوم على ثلاثة أحوال يكون اثنين وعشرين،
(١) أي هذا الرجل.