الباب الخامس الدين الذي جاء به
  وزوجها له حقوق لا يكاد تقابلها .... ، كما أن تعدد الزوجات كان شائعاً غير محدود ويخضع لرغبة الزوج واقتداره ولم يعارضه القانون الشرعي أو الوضعي عندهم، قال بعض أحبارهم الزوجة ملك لزوجها وليس لها سوى ما فرض لها من المهر وعقد الزواج تطالب به بعد موته أو عند الطلاق.
  وكتب اليهود المقدسة عندهم تعتبر المرأة مجرد متعة جسدية، والمرأة في التلمود وهو الكتاب الثاني من كتب اليهود بعد التوراة يقول: إن المرأة من غير بني إسرائيل ليست إلا بهيمة لذلك فالزنا بها لا يعتبر جريمة لأنها من نسل الحيوانات، وكذلك يقرر التلمود أن المرأة اليهودية ليس لها أن تشكو زوجاً ارتكب الزنا في منزل الزوجية.
  وكل ما دخلت به من المال على ذمة الزوجية وكل ما تلتقطه وكل ما تكسبه من سعي وعمل وكل ما يهدى إليها في عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف به كما يشاء بدون معارض.
  ومن الغرائب والعجائب في الديانة اليهودية شهادة مائة امرأة تعادل شهادة رجل واحد.
  يقول (ول ديورانت): كان في وسع الرجل أن يطلق زوجته إذا عصت أوامر الشريعة اليهودية بأن سارت أمام الناس عارية الرأس أو غزلت الخيط في الطريق العام أو تحدثت إلى مختلف أصناف الناس أو إذا كانت عالية الصوت أي إذا كانت تتحدث في بيتها بحيث يستطيع جيرانها سماعها، ولم يكن له أي الزوج في هذه الأحوال إلا أن يدفع إليها باثنتها.