النصوص الصحيحية والأخبار الصحيحة،

القاسم بن أحمد المهدي (معاصر)

الحديث الثالث والستون حديث الصدقة لا تحل لآل محمد

صفحة 240 - الجزء 2

  وعن علي #: إنّ الله حرّم الصّدقة على رسول الله ÷، فعوضه سهماً من الخمس عوضاً عمّا حرّم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصّة دون أمّته، فضرب لهم مع رسول الله ÷ عوضاً مما حرم عليهم. وهو في (أصول الأحكام)، و (الشفاء).

  وفي (الشفاء) أنّ الحسن تناول تمرة، فقال له النبي ÷: «كخٍ، كخ»، فألقاها من فيه، ثم قال: «إنا آل محمّد لا تحلّ لنا الصدّقة».

  وفي (شرح التجريد): وروى عن النبي ÷، قال لأبي رافع: «الصّدقة لا تحلّ لآل محمّد، ومولى القوم منهم».

  وفي (الجامع الكافي) بإسناده إلى علي #، أنه قال: نحن أهل البيت لا تحلّ لنا الصّدقة، إلاّ صدقة بعضنا على بعض.

  وفي (الشفاء): روى سادة آل أبي طالب، عن زين العابدين #، عن العبّاس بن عبد المطّلب ¥، أنه قال: يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات النّاس، فهل تحلّ صدقات بعضنا لبعض؟! فقال ÷: «نعم».

  وفي (البخاري) و (مسلم) عن أبي هريرة: أخذ الحسن # تمرة من تمر الصّدقة، فجعلها في فيه، قال: «كخ، كخ، ارم بها، أما علمت أنا آل محمّد لا تحلّ لنا أكل الصّدقة، وأنا لا تحلّ لنا الصّدقة».

  وفي رواية أخرى لهما أنه ÷ قال: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، فأخشى أن تكون من الصّدقة، فألقيها».