فصل
  للظالم (وفي الاولى) وهي وصول الظالم الى منزل الفاضل (هو) أي الفاضل (المعظم) فافترقا (وان قابل بنوع تعظيم) فانه لمصلحة عارية عن المفسدة بخلاف الحالة الثانية وهي وصول الفاضل الى منزل الظالم فالمفسدة في ذلك تعظيم الظالم فلا يجوز (وقد كره المؤيد بالله # اكل طعامهم وقبول عطاياهم لانه يورث محبتهم) كما قيل جبلت(١) القلوب على حب من أحسن اليها تهادوا تحابوا (وهي) في هذا الحال (محرمة قيل فإن أحسنوا الى احد لم يجب عليه من شكرهم إلا الاعتراف بأنهم أنعموا عليه مع يسير تعظيم لا يظهر به اجلال كقيام من وصلوا اليه في وجوههم فانه لا أثر له في جنب وصولهم اليه) أي الى الفاضل (لا كالوصول الى منازلهم لقصد نوع تعظيم كتهنئة فتجليلهم في ذلك ظاهر) فيحرم (واما اطعامهم وانزالهم فتفضل واحسان لا تعظيم فلا يحرم) لتعريه عن المفسدة وهي تعظيم الظالم الموجب للتحريم (فائدة) جليلة (من لم يتمكن من الاقامة في ديارهم الا بفعل ما لا يحل له من تعظيمهم ومواصلتهم لزمت الهجرة) عن ديارهم (فانها تلزم من تعذرت عليه الاقامة الا مع فعل قبيح).
  وقد تقدم الاستدلال على وجوب الهجرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ÷ وهذا مزيد: قال في الكشاف في
(١) تمامه وبغض من اساء اليها اخرجه ابن عدي في الكامل وابو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب ..