فصل
  وتهجيها(١) وتفظيعها(٢)) وقد نبه الله تعالى في الآية على ثلاثة مكروهات الأول النهي عنها والثاني التشبه بأكل لحم الميت اذ هو أخبث مأكول الثالث قوله فكرهتموه (و) أما الأخبار النبوية (فقوله ÷ «ان الربا نيف وسبعون باباً أهونهن باباً من الربا مثل من أتى أمه في الاسلام ودرهم رباً أشد من خمس وثلاثين زنية وأشد الربا وأربى الربا وأخبث الربا انتهاك عرض المسلم وانتهاك حرمته رواه البيهقي وغيره) وفي كتاب عبد العظيم المنذري عن أبي بكرة عن النبي ÷ قال في خطبة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت» رواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي رواية لمسلم «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» وروى البزار عن أبي هريرة عن رسول الله ÷ «من أربا الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، وفي بعض نسخ أبي داود «ان من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان(٣) بالسبة» وروي ابن أبي الدنيا أطول منه ولفظه قال رسول الله ÷ «الربا سبعون حوباً وأيسرها كنكاح الرجل أمه وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم» والحوب هو الاثم وعن عائشة ^ قالت قال
(١) وتهجين الأمر تقبيحه انتهى مختار.
(٢) وقظع الأمر من باب صرف فهو فظيع أي شديد شنيع انتهى مختار.
(٣) تثنية سب والسب الشتم والقطع والطعن وبابه يرد انتهى مختار وزيادة صدره.