رضاء رب العباد الفاتح لباب كنز الرشاد،

محمد بن مطهر الغشم (المتوفى: 1355 هـ)

خاتمة الكتاب

صفحة 455 - الجزء 1

  عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٤}⁣[المطففين] وقال بعض الزهاد: (من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبي ومن كانت طعمته حلالاً أطاعت جوارحه ووفقت للخيرات) وأما بيان مداخل الحلال والحرام وان كان محله كتب الفقه وهو قسمان: الأول ما يحرم لصفة في عينه كالخمر والخنزير والكلب وكل ما يضر أكله وكل ما يزيل العقل وكل نجس وكل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير والخيل والبغال والحمير الاهلية وكل ميتة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يذكى إلا الصيد فدكاته صيده.

  القسم الثاني ما يحرم لخلل عرض فيه الأول ما أخذ كرهاً من مالكه أو على وجه الحياء ويدل عليه قوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» الثاني المال المأخوذ من وجه محظور كالربا وأجرة البغي وحلوان⁣(⁣١) الكاهن وأجرة المغني والاجرة على واجب وأما الحلال فكلما أخذ على قانون الشريعة كالمعادن واحياء الأرض المباحة والاحتطاب ونحوه كالاحتشاش من المباح وما أخذ قهراً على من لا حرمة له كالغنائم والفيء بعد اخراج الخمس والقسمة وكلا اخذ برضاء أربابه على جهة معاوضة أو هبة أو صدقة أو وصية، وكذا المواريث اذا اخذها المؤرث من حلها وأما الشبهات فيجب اجتنابها إلا ما ظهر حله وعلى الجملة فإن الله سبحانه قد خلق العقل وأوضح في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وآله ما يكفي فيجب عليك طلب ما يرشدك الى ما يوجب لك رضاه وينجيك من سخطه وهو


(١) وهو ما يعطا على الكهانة. انتهى مختار.