شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة محمد)

صفحة 306 - الجزء 1

(سورة محمد)

  {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} الآيه.

  فهم من سياق الكلام أنه انما يجوز الأسر بعد الاثخان فهو نظير قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}.

  وفهم أنه لا يقتل الأسير كما هو ظاهر مذهب الهادي # الا أن يكون عليه قتل أو يظهر منه كيد بعد أسره والحرب قائمة وقال ص بالله يجوز قتله مادامت الحرب قائمة مطلقا، وذهب الأكثر من الفقهاء والسادة: أنه يجوز قتله.

  وقد قتل ÷ «النضر بن الحارث بعد أسره».

  ويقولون أن آية السيف ناسخة لهذا المفهوم من الآية وفهم جواز المن بغير مغاداة، وجواز المناداة بمال أو غيره، ولو رجع حربيا.

  وقال ح وغيره: لا يجوز رده حربيا بل القتل أو وضع الجزية أو الاسترقاق ان كان ممن يسترق.

  {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} الآيه.

  دلت على تحريم الصلح مع ظن الغلبة، والاستعلاء وفهم أنه يجوز مع الضعف وخشية الضرر على المسلمين.