(سورة الحج)
(سورة الحج)
  {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} الآيه.
  ان أريد بالمسجد الحرام المسجد نفسه أو الكعبة فالأمر ظاهر لأن التسوية بين الناس حينئذ جلية.
  وأن أريد به مكة أو الحرم: فان قلنا ان المراد بالتسوية قضاء المناسك فالأمر ظاهر أيضا، وان قلنا في نفس الأرض كالمسجد فمسألة خلاف فقال ح وهو مروى عن الهادي: أنها لا تملك أرض مكة، ولا يصح بيع دورها ولا اجارتها وقال ح: نكره الاجارة فقط، وقد روى قول الهادي عن ابن عباس، وابن جبير، وابن زيد، وعمر في الحديث: «لا يحل بيع بيوت مكة، ولا اجارتها» وقال ش، وهو قول م بالله، والأكثر: الكل جائز محتجين بقوله تعالى: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} وظاهر الاضافة الملك.
  وقال محمد، ورواية عن ح: نكره الاجارة من الحاج، والمعتمر دون المقيم.
  وقد ورد أن عمر نهى أن تغلق أبواب مكة ليسكن البادي حيث أحب فاذا كانت الحجارة والأخشاب من خارج الحرم، فلا خلاف في جواز اجارة الأبنية، دون العرصة.
  {يَأْتُوكَ رِجَالًا} الآيه.
  قال ن، وه، ويحيى، والقاسم وص بالله: دلت على أن الراحلة غير مشروطة، فيجب على من استطاع المشي.
  {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} الآيه.
  هي التجارة عن ابن عباس وابن جبير، فيوافق قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} وقيل هي المنافع الأخروية.
  {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} قيل: التسميه، وقيل كناية عن الذبح، وقيل التكبير.