شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الحشر)

صفحة 327 - الجزء 1

(سورة الحشر)

  {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} الآيه.

  دلت على جواز الاجتهاد بحضرة الرسول، وهي مسألة مختلف فيها.

  وعلى أن كل مجتهد مصيب، وعلى جواز قطع أشجار الكفار، وتخريب قراهم وكذا تحريقها من غير كراهية على الأصح.

  وقال الليث: يكره تحريق الشجرة المثمرة.

  وقال الأوزاعي: أكره قطعها.

  وأما البغاة: فقد ذكر الأمير الحسين وغيره: جواز العقبة باتلاف أموالهم.

  وروى أن عليا # أحرق نصف مال المحتكر وصرف نصفه في بيت المال.

  وأحرق دار جرير بن عبد الله لما لحق بمعاوية.

  وأحرق دار قوم كانوا يبيعون الخمر.

  وأخرب الهادي #: القرى وقطع النخل والأعناب والزروع بنجران، وأملح، وقطع أعناب علاف.

  وقال النبي ÷: «لقد هممت أن أحرق دار من يتخلف عن الجماعة».

  وهو لا يهم الا بالجائز.

  واذا جاز اتلافها جاز أخذها لبيت المال.

  وقد ذكره الأمير الحسين أيضا، وهو قول م يالله وص بالله لا نه أنفع للمسلمين كما فعل على # في نصف مال المحتكر.

  وعن النبي ÷: «من أعطى زكاة ماله طائع فله أجرها، ومن قال: لا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا».