شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة التحريم)

صفحة 340 - الجزء 1

(سورة التحريم)

  {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآيه.

  حرم مارية أو العسل على اختلاف بين المفسرين ودلت على أنه يحرم تحريم الحلال، ذكره الحاكم والزمخشري.

  دل قوله تعالى {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} على أن الحرام يمين كما هو مذهب الهادي والقاسم وم بالله.

  والتحلة هي الكفارة، خلاف ماذهب اليه الناصر وش، والمهدى: أنه ليس يمين، وعلى أن تحريم الزوجة المطلقه يمين.

  وعلم من ذلك أنه إذا قال ما أحل الله فهو حرام عليه أو مثل الدم أو الكلب، فانه يمين أيضا للعلة المقدمة، وأما إذا قال حرم الله عليه: فعن ص بالله لا شيء، وعنه إذا قصد الانشاء كان يمينا، ورجحه بعضهم وأما إذا قال حرام عليك: فلاشيء لأنه لم يرد التحريم الا في ماحرمه الانسان على نفسه، ذكره الفقيه ف، وقد يقال:، قد جعله الله يمينا، وهي تنعقد على الغير على المختار.