شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 84 - الجزء 1

(سورة النساء)

  عن الحسن ومجاهد، وجابر بن زيد، وقتادة، ورواية عن ابن عباس انها مكية وقال: مقاتل ورواية عن ابن عباس انها مدنية.

  وقال: الماوردي، كلها مدنيه الا آية واحدة نزلت بمكة وهي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} نزلت حين اراد النبي ÷ ان ياخذ مفاتيح الكعبة ليسلمها الى العباس.

  {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} الآية.

  دلت على وجوب حق الرحم، وانه مما يتقى كما يتقى الله تعالى ومن ثم وسطها بين حق الله، وحق اليتامى، وهو يعم ما يتعلق بالاموال، كحقوق المواريث، والنفقه للمعسرين ونحو الموالاة للمؤمنين والهداية للظالم في نصرة المظلوم، ونحو الزيارة وعدم الهجران وحسن التولى لمن عليه ولايته، والتخصيص بالصدقة ونحو ذلك.

  وفي الحديث: عنه ÷ «إذا فتحتم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما» وذلك ان هاجر منهم على ماروى وبعض هذه الاشياء واجب وبعضها دونه.

  قال: في مسالك الابرار: وامّا الصلة بالزيارة، فالظاهر انها لا تجب، لكن تحرم ان قصد القطع لاجل المهاجرة.

  وقال: في الزوائد: تجب، لكن في الابوين سواء كانا صالحين أو كافرين، وفي حق الاخوة والاخوات: يشترط الصلاح.

  قال بعضهم: الصلة مايعد به واصلا من هدية أو اعانة في عمل أو المشي اليه للسلام ان كان حاضرا أو الكتابة ان كان غائبا، وقد قال: ÷: «تواصلوا بالكتب، وان شطّت الديار» والمنهي عنه مايعد هجرا وقطعا في العرف.