(سورة المائدة)
(سورة المائدة)
  {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} الآيه.
  قيل المراد اوامر الله ونواهيه، فيدخل فيه الايمان، والنذور، فلا يجوز الحنث قال ح والامام يحيى في الايمان، كما قالته الهدوية في النذور ولو خرّجت مخرج اليمين، فيخصص الا ول بقوله ÷: «من حلف على شيء فرأي غيره خيرا منه فليات الذي هو خير».
  والثاني عند من اختار الكفارة بقوله ÷ «من نذر نذرا سماه فهو بالخيار ان شاء وفّى به وان شاء كفر كفارة يمين».
  وقيل: المراد الذمم ونحوها، وقد تقدم ذكره، وقيل: المراد ما يتعاقده الناس من بيع واجارة، ونحوهما وقال الحاكم: هو عام في جميع ذلك.
  {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} قيل: المراد الاجنة في بطون الانعام ذكره الشعبي وابن عباس، كما هو مذهب زيد، وش، وك، ويحتجون بقوله ÷ «ذكاة الجنين ذكاة امه» قلنا روى بالنصب فيشترط ذكاته وهم يروونه بالرفع، ومن ثم اشترط زيد، وك، ان يكون قد اشعر لان الذكاة انما تكون بعد الحياة، وغيرهما لا يشترط والظاهر ان المراد بالآية نفس الانعام.
  {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}: اي محرمون ولو في غير الحرم، وقيل: محرمون داخلون في الحرم فيدخل فيه حرم المدينة لقوله ÷ في المدينة «لا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها» وقال: زيد، ون، وح، حرمها مجازا فقط.
  {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} الآيه: شعائر الله قيل: اشعار البدنة بشق الجانب الايمن، وهو مذهبنا، وش، وقال ك، وف، ومحمد: بل في الايسر. وهو مندوب عندنا وقال ص بالله واجب، وقال ح غير مشروع، وذلك عند نا حتى يسيل الدم ويسلته بإصبعه، كما فعل ÷، وهو عندنا في البدنة فقط، وقال ش وفي المقر ايضا، وقيل المراد بالشعائر معالم الحج، ومناسكه، وقيل