(سورة المدثر)
(سورة المدثر)
  {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٣} الايه.
  قيل تكبيرة الصلاة. فدلت على وجوب تكبيرة الاحرام، خلاف قول: نغاة الأذكار.
  وقال: أحمد بن حنبل بل تجب تكبيرة النفل أيضا.
  وظاهرها أنه لابد من لفظ التكبير كماذكر في تخريج م بالله، وقول: ص بالله. وقال ش: يجوز تعريف أكبر.
  وقال: ف: يجوز الله الكبير وهذا كله فيه لفظ التكبير.
  وقال ع، وط: يجوز بمافيه أفعل تفضيل، إذا المقصود معنى التكبير.
  وقال زيد، وح، ومحمد، بل كل مافيه ذكر الله تعالى لقوله تعالى {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ١٥} على ماسيأتى قلنا دلالة الآية مجملة مبينة بالسنة.
  {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤}.
  دلت على وجوب طهارة الثياب في الصلاة إذا لا يجب في غيرها.
  وهو خلاف ماذكر عن ابن عباس، وابن مسعود وابن جبير.
  والأمر للوجوب عندنا، وقيل: للندب، فيكون لغير الصلاة اذ هو للندب، وقيل: للأعم منهما فيشمل الحالين.
  {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥} الآيه.
  دلت على وجوب تجنب النجاسات، فلايجوز التداوى به عندنا والا نتفاع به، والاستهلاك ومن غير ترطب كماهو ظاهر قول الهادي.
  لكن قال: الفقيه ل: ان المنع من الانتفاع به في الاستهلاك قريب من خلاف الاجماع، وكلام ط وغيره أنه يجوز بغير ترطب كما قال: في عظم الفيل أنه لا يستعمل في الأدهان الرطبة.
  لكن ظاهر المذهب أنه انما يجوز بشرطين: في الاستهلاك، وبغير ترطب.