(سورة الجمعة)
(سورة الجمعة)
  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} الآيه.
  عام مخصوص بحديث «الجمعة واجبة على كل حالم الا أربعة: الصبى والعبد، والمرأة، والمريض».
  لكن: انما سقط عليهم الوجوب فتبقى الصحة.
  وأما الأعمي فتجب عليه إذا وجد قائدا.
  وقال ح: حكمه حكم المريض.
  وقيل: وكذا المقعد إذا وجد حاملا، ودخل في العموم المسافر وهو مذهب الأكثر، قال ط: الا السائر، لقوله ÷ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في يوم الجمعة الا مريضا أو مسافرا».
  وقال زيد، وم بالله، وح، وش: بل لا تجب عليه مطلقا، ولو نازلا لهذا الحديث.
  أما الأجير الخاص: فعن م بالله: لا تجب عليه قياسا على العبد لملك منافعه.
  وقال الأكثر: تجب.
  {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}: قالوا: تجب من وقت النداء وقبله ندب فقط وقد ورد في الحديث «من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى، ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها» رواه بالا نتصار.
  قال: وتكره الحبوة والا مام يخطب.
  والمراد النداء بعد قعود الامام على المنبر. وقيل: بل الأذان لدخول الوقت.
  {فَاسْعَوْا}.
  خطاب جمع وأقله ثلاثة غير الامام.
  وقال ع في تخريجها: اثنان غير الامام.
  وقال ش: أربعون عملا بفعل الرسول ÷.