شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النور)

صفحة 251 - الجزء 1

(سورة النور)

  مدنيه.

  {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} الآيه.

  عام كما هو مذهب أبي على والجمهور في الألف واللام لأنها للعموم فيدخلفيه كل زان في قبل أو دبر، في ذكر أو أنثى، كماهو مذهب ط وتخريجه.

  ويدخل فيه البكر، والمحصن، فيجمع بين الرجم، والجلد، خلاف ح، وش، قالوا لأنه رجم ولم يرو عنه أنه جلد أيضا.

  ويدخل الذمي: خلاف مالك وقش، وكذا المستاجر خلاف ح، وش.

  وخصص منه عرض معه شبهة اما في الفعل كالمكره عند م بالله أو في الملك كأمة لابن، والمرهونة ونحوها مع الجهل، لقوله ÷ «ادرؤا الحدود بالشبهات».

  وأما العقد بمن تحرم عليه فليس شبهة عندنا مع العلم خلاف ح.

  ودخل السكران حيث عصى بالسكر قيل اجماعا الا حيث لم يعص به فلاحد.

  {فَاجْلِدُوا} الخطاب لأهل الولايات لقوله ÷ «أربعة الى الولاة الجلد، والجمعة، والفيء، والصدقات» وروى الى الأئمة.

  وقال ح: الخطاب عام لأمراء الأمصار مطلقا.

  وقال ابن شروين: وأحد قول م بالله: لأهل الولايات وان لم يكونوا أئمة.

  وقال هـ #، وم بالله: للسيد حد عبده عند عدم الامام.

  وفرع لأهل المذهب أن لا بد أن يقع موجب للحد في زمن الامام، وبحد ولايته، وم بالله: لا يشترط الثاني.

  وقال ح: لا ولاية للسيد على حد عبده مطلقا، وش له الولاية مطلقا لقوله ÷ «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وقوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها» وعملنا بذلك مع عدم الامام.

  وح: لم يعمل به لئلا ينسخ الكتاب بالسنة على قاعدتهم.