(سورة الممتحنة)
(سورة الممتحنة)
  {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآيه.
  دلت على حسن الاحسان الى الكافر الذس.
  وهو مطابق قوله ÷ «في كل كبد حر أجر» وأما كونه مصرفا للزكاة فخرج بالا جماع.
  وخلاف العنبري قد انقرض.
  وأجاز ح: صرف الفطرة فيه بالآية. ونحن نقيسها على الزكاة. وأما الوقف عليه والوصية له فجائز عندنا، ودلت الآية الثانية على أنه لا يجوز الا حسان الى الحربي وذلك استدل من منع المن عليه، بغير فداء ولا جزية وقد تقدمت المسألة.
  {فَامْتَحِنُوهُنَّ} الآيه.
  ليؤمن منهن المكر والتجسس.
  وهذا الامتحان واجب عند التهمة في حق الرجال والنساء، واحتياط مع عدمها، ولعله خص النساء لأنهن أدق حيلة وألطف مكرا.
  {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}.
  دلت بالمفهوم أنها لا تبين الا بانقضاء العدة يرجعن إلى من آمن من الأزواج، وهذا هو المذهب.
  وقالت الحنفية ومحمد بن عبد الله: بل تبين بنفس الاسلام عملا بظاهر الايه.
  واتفقوا على المهاجرة قبل الدخول انها تبين بنفس الاسلام.
  وعلى غير المهاجرة: انها تبين بانقضاء العدة، وأخذ من الآية المكرمة تحريم بيع الأمة المسلمة من الكافر، وهو اجماع، وانما الخلاف في بيع العبد.
  {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}.