(سورة الطلاق)
(سورة الطلاق)
  {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآيه.
  أي مستقبلين لعدتهن وهو طلاق السنة، ومن قال العدة بالأطهار جعل اللام للظرف، نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس.
  وفهم أن غير المدخولة لا طلاق بدعة في حقها وكذا الحامل والآيسية.
  قيل: لكن يندب الكف شهرا في حقهما.
  الا إذا أراد التثليث فرقهما على الشهور وجوبا، ان قلنا الجمع بينهما بدعة.
  ومن طلق بدعيا بأن تكون حايضا أو فى طهر قد جامعها فيه: فالقياس أنه لا يقع لقوله ÷ «كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد».
  وقوله «لا قول الا بعمل، ولا قول ولا عمل الابنية، ولا قول ولا عمل ولا نية الا باصابة السنة» لكن حديث عبد الله بن عمر وطلاقه بدعيا.
  وقضى رسول الله ÷ بوقوعه: دل على ذلك.
  {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.
  خطاب للأزواج لمايتعلق بها من التكليف عليهم، فيجب حفظ حسابها.
  {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}.
  دلت على وجوب السكنى، ولكن هذا في المطلق رجعيا عند الهادي دون المبتوته.
  والآية دالة على ذلك لكن الكلام في الطلاق الرجعي لما سنذكره.
  وقوله تعالى بعد {وَلَا يَخْرُجْنَ} دليل على أنهن لا يجوز لهن الخروج أيضا لأنهن في حيال الازواج.
  {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
  دلت على أن النشوز كبيرة، وقد تقدم نظيره في النساء وعلي أن حقها يسقط بنشوزها في العدة.