شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الفتح)

صفحة 307 - الجزء 1

(سورة الفتح)

  {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآيه.

  دلت على سقوط الجهاد عن الثلاثة، ويقاس عليهم من شاركهم فى العلة المقطوع اليد ونحوه.

  وفهم من التعليل أنه لا يسقط عنهم إذا تيسر أمر الجهاد مع العرج ونحوه، كالجهاد عن الديار ونحوها وكذلك الجهاد باللسان والقلب لعدم تعذره.

  وفهم من قوله تعالى {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} أنه لا يقبل من العرب الا الاسلام أو السيف إذا حمل على أن المراد بنو حنيفة {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} الآيه.

  احتج بها أهل المذهب على أن لدم الاحصار موضعا مخصوصا وهو الحرم.

  وقال ش: لا محل له لأن الرسول ÷ نحر هديه في الحديبية.

  قلنا: حكى أن بعض الحديبية من الحرم، فقد حكى أنها من مضارب الرسول ÷ في الحل، ومصلاة في الحرم.

  ودلت على أن الحرم كله ليس سواء في ذلك كما هو قول الهادي # باحصار الحج بمنى والعمرة بمكة.

  وقال زيد، ون، وح: الحرم كله سواء في الاجزاء وان كان الأفضل منى في دم الحج ومكة في دم التمتع، ذكر ذلك الفقيه ل.

  وقال ص بالله: انما يجوز للحج في غير منى للضرورة والاأجزاء ولزم دم.

  وقال في البيان واللمع: لا يجزى، وهذا الهدى الذي تجره الرسول ÷ وكان ساقه للمتمتع، فجعله للاحصار، لأن تمتعه مشروط، فان انكشف بقاؤه في مكه كما قالوا في المحصر إذا زال حصره وأدرك هديه انتفع به.

  {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ}.