شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النجم)

صفحة 319 - الجزء 1

(سورة النجم)

  {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩} الآيه.

  فلا يثاب الانسان الا بمافعله أو أوصى بفعله، الا الدعاء للميت فانه مخصوص بالا جماع على ما ذكره الحاكم والنووى، لاستغفار الملائكة للمؤمنين ودعاء الرسول ÷ للحي، والميت.

  وقوله تعالى {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}.

  وأما قراءة القرآن للميت فذكر ابن حنبل أنه يلحقه أيضا.

  والجمهور على خلافه.

  وقيل: الا في زيارة القبور فانه يلحقه اجماعا لفعل السلف، والخلف ذلك من غير وصية.

  وأما غير ذلك من أنواع البر كالحج، والصلاة والصدقة، والصوم فلا يصل اليه الا بوصية، فيكون حينئذ من سعيه.

  وقال جماعة: الا مافعله الولد فانه يلحق الوالد من غير وصية لأن الولد من سعى الوالد.

  ولنا خبر الخثعمية، وهو محتمل.

  {وَلَا تَبْكُونَ ٦٠} الآيه.

  نظيره قوله ÷ «ان هذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا، فان لم تبكوا فتباكوا».

  ومن ثم ذهب جماعة أن بكاء القارئ في الصلاة وأنينه لا يفسدها لأنه المشروع عند القراءة، والمختار أنه يفسدها، لقوله ÷ «ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس».