شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الواقعة)

صفحة 322 - الجزء 1

(سورة الواقعة)

  {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ٦٤} الآيه.

  في الحديث عنه ÷ «لا يقولن أحدكم زرعت، وليقل حرثت».

  وذلك تأدبا بالقرآن الكريم، كما كره أن يقول أحدنا.: نسيت أية كذا وليقل أنسيتها، وكره أن يقول: كسلت من فعل كذا، وليقل: فترت ونحوه، وكره أن يقول خسرت أو غرمت في الحج، والجهاد أوغيره من أنواع القرب، وليقل أنفقت، أو صرفت فمأخذ ذلك من القرآن ظاهر.

  {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩} الآيه.

  الضمير في يمسه راجع اما الى اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، واما الي القرآن وهو الأولى.

  لأن الجملة التي قبله، والمفرد الذي بعده صفتان للقرآن فيكون قوله {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ٧٩} صفة أيضا له والضمير هو الرابطة.

  فتفيد الآية حينئذ تحريم مس الجنب له حملا لقراءة التخفيف على قراءة التشديد، فيجوز للمحدث الحدث الأصغر مسه، وهذا هو المروى عن زيد والناصر، وم بالله، وص، وحكى عن ابن عباس، والشعبي والضحاك وأبى علي، وأشار اليه قاضي القضاة ورواه الأمير محمد بن الهادي في الروضة والقدير عن القاضي جعفر، وصححه هو والأمير الحسين.

  وقال القاسم وخرج للهادي وع وط، وح وش وك أنه لا يجوز.

  قلنا: لا دلالة في الآية كما ذكرنا، ولأنه قد جاز له القراءة فيجوز له المس قياسا على الجنب من قياس العكس، وللاجماع.

  فان الصبيان في المكتب في كل عصر يمسون المصاحف وهم يحدثون من غير نكير.