شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الحشر)

صفحة 328 - الجزء 1

  وقال في حرم المدينة من وجدتموه يصيد من هذه المواضع والحسدود فمن وجده فله سلبه.

  وقال م بالله في أحد قوليه: يجوز الاتلاف، ولا يجوز الرفع الى بيت المال لأن ذلك يورث التهمة، ذكره بعض المذاكرين لمذهب الهادي وذكره الغزالي والامام يحيى.

  قال في الانتصار: والعقوبة بالمال كانت جائزة في صدر الاسلام ثم نسخت.

  {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ} الآيه.

  دلت على أن ما أخذه الامام من غير قتال بل بالصلح أو بالرعب فانه مختص به كفدك والعوالى، وجميع بلاد بني النضير.

  وعند ح. وش: أنهما للمصالح.

  {مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ} الآيه.

  قال الزمخشري: وهو تفسير لصرف ما في الآية الأولى، وهو باقي كلام ح، وش.

  وقال غيره: بل هذا ما أخذ بالقتال، ثم اختلف فيه.

  فقيل: قد نسخ بآية الأنفال الا الخمس.

  وقيل: بل المراد بهذه الآية الخمس فقط، وكلا القولين مرويان عن أبي على.

  {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} الآيه.

  دلت على ماذهب اليه الهادي #، والحنفية: أن الكفار يملكون علينا.

  وقال م بالله: بل دلت على ان من بعد عليه ماله كان له حكم الفقراء.

  {وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} الآيه.

  دلت على ماذهب اليه م بالله وغيره أنه يصح النذر بجميع المال وأن في ذلك قربة.

  وقد نزلت في أهل بيت من الأنصار، أهدوا رأس شاة مشوى لأ حوج منهم، ثم كذلك حتى دار الى سبعة بيوت، وانتهى الى الأول.