(سورة الممتحنة)
  وقع الصلح على ذلك وهو رد المهر ان أسلم وأبت على الزوج، وكذا ان أسلمت وأبى ثم قيل قد فسخ ذلك فلا ينعقد عليه صلح أبدا.
  وقيل: هو باق يصح الصلح عليه، وروى عن ش.
  وقوله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ}.
  يعني إذا ارتدت امرأة المسلم طلبت مهرها، فان فات غرم له من بيت المال لقوله تعالى {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} وهذا وقع عليه الصلح.
  {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
  دلت على تحريم نكاح الكافرة ولو ذمية.
  وعلى انفساخ نكاحها بكفرها، لأنه أوجب تسريحها وقد تقدمت المسألة في البقرة.
  {فَبَايِعْهُنَّ} دلت على جواز التحليف على الأمور المستقبلة خلاف ماروي عن م بالله، واذا جاز التحليف جاز أخذ الكفيل.
  وقد كان على # يضمن على الدعار عشائرهم.