شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الممتحنة)

صفحة 331 - الجزء 1

  وقع الصلح على ذلك وهو رد المهر ان أسلم وأبت على الزوج، وكذا ان أسلمت وأبى ثم قيل قد فسخ ذلك فلا ينعقد عليه صلح أبدا.

  وقيل: هو باق يصح الصلح عليه، وروى عن ش.

  وقوله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ}.

  يعني إذا ارتدت امرأة المسلم طلبت مهرها، فان فات غرم له من بيت المال لقوله تعالى {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} وهذا وقع عليه الصلح.

  {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.

  دلت على تحريم نكاح الكافرة ولو ذمية.

  وعلى انفساخ نكاحها بكفرها، لأنه أوجب تسريحها وقد تقدمت المسألة في البقرة.

  {فَبَايِعْهُنَّ} دلت على جواز التحليف على الأمور المستقبلة خلاف ماروي عن م بالله، واذا جاز التحليف جاز أخذ الكفيل.

  وقد كان على # يضمن على الدعار عشائرهم.