شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الجمعة)

صفحة 333 - الجزء 1

  قلنا: الأحوال التي اقترنت بأفعاله ÷ لا تجعل شروطا.

  {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}.

  الخطبة على ماذكره أهل التفسير.

  وقد اختلف الفقهاء في القدر الواجب في الخطبتين وما أخذ من غير الآيه.

  وظاهر الآية: عدم اشتراط المصر.

  وقد أقام الرسول ÷ الجمعة في مسلك الوادي وهو صحراء.

  وأقامها سعد بن زرارة في حرة بني بياضة وهي قرية صغيرة، وكذا عدم اشتراط المسجد لذلك، خلاف ماذهب اليه ه، وم بالله.

  وكذلك دخلت دار الحرب، وما لا يستوطن. وقد قال في النهاية: فى اشتراط الأحوال التي اقترنت بصلاته ÷ جعلها شرطا على شرط تعمق في دين الله ودين الله يسير ولو كانت شرطا لبينها ÷ لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.

  وكذا ظاهرها عدم اشتراط الامام، وهو مذهب ش، وك، واختاره الأمير الحسين، وابراهيم بن تاج الدين، والا مام يحيى، وعلى بن محمد.

  واشترطه أهل المذهب لقوله ÷ «أربعة الى الولاة» وقوله: «امام عادل أو جائر».

  قالوا: الولاة عام، والمراد: إذا وجدوا.

  والمراد بالامام: امام الصلاة لأن الجماعة شرط اتفاقا، قاله الأمير الحسين.

  ويصح أن يكون امام صلاة الجمعة جائرا لهذا الخبر لا غيرها من الصلوات.

  {وَذَرُوا الْبَيْعَ}: النهى للتحريم، ولا يقتضى فساد العقد، وعن داود وك: بل يكون فاسدا، وغير البيع مما يمنع من الصلاة منهى عنه ايضا بالقياس، أو دلالة العبارة أو مفهوم الموافقة.