شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المزمل)

صفحة 344 - الجزء 1

(سورة المزمل)

  {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٢}.

  قال أبوعلى هو للندب.

  والجمهور: جعلوه للوجوب، ثم قيل هو خاص به ÷، وقيل بل عام ثم نسخ، قيل بالصلوات الخمس، وقيل بما سياتى.

  {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٤} الآيه.

  الأمر للوجوب.

  ومن كلام عمر: شر السير الخقخقة، وشر القراءة الهذرمه.

  ولما سئلت عائشة عن قراءة رسول الله ÷: قالت: لا كسردكم هذا، لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها.

  وقد دخل ذلك في حق تلاوته في سورة البقرة.

  {فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ} الآيه.

  قيل هذه الآية ناسخة لآية القيام الأولى، والأمر بالقراءة هنا: قيل للندب، وقيل للوجوب ويكون المراد الصلاة.

  قال ح: لذلك تجزى قراءة أي آية من القرآن.

  وقال الجمهور: لابد من الفاتحة عملا بأخبار السنة هـ فيجب الجمع بينهما عملا بالكتاب والسنة لقوله ÷ «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، وشئ معها».

  وقال ش وغيره: لا يجب الا الفاتحة، ثم انا لا نوجب التكرار فى الركعات عملا بالمطلق، وأوجبه ش بالسنة.

  قلنا ذلك ندب فقط.

  {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ}.

  دلت على فضيلة الكسب.