(سورة المزمل)
(سورة المزمل)
  {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٢}.
  قال أبوعلى هو للندب.
  والجمهور: جعلوه للوجوب، ثم قيل هو خاص به ÷، وقيل بل عام ثم نسخ، قيل بالصلوات الخمس، وقيل بما سياتى.
  {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٤} الآيه.
  الأمر للوجوب.
  ومن كلام عمر: شر السير الخقخقة، وشر القراءة الهذرمه.
  ولما سئلت عائشة عن قراءة رسول الله ÷: قالت: لا كسردكم هذا، لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها.
  وقد دخل ذلك في حق تلاوته في سورة البقرة.
  {فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ} الآيه.
  قيل هذه الآية ناسخة لآية القيام الأولى، والأمر بالقراءة هنا: قيل للندب، وقيل للوجوب ويكون المراد الصلاة.
  قال ح: لذلك تجزى قراءة أي آية من القرآن.
  وقال الجمهور: لابد من الفاتحة عملا بأخبار السنة هـ فيجب الجمع بينهما عملا بالكتاب والسنة لقوله ÷ «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، وشئ معها».
  وقال ش وغيره: لا يجب الا الفاتحة، ثم انا لا نوجب التكرار فى الركعات عملا بالمطلق، وأوجبه ش بالسنة.
  قلنا ذلك ندب فقط.
  {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ}.
  دلت على فضيلة الكسب.