شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الدهر)

صفحة 347 - الجزء 1

(سورة الدهر)

  {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} الآية.

  دلت على وجوب الوفاء بالنذر، لكن حيث جنسه واجب، ولم يخرجه مخرج اليمين فاجماع، وحيث لا يجب جنسه: ففيه خلاف.

  فالذي عليه ع، وط: أنه لا شيء فيه.

  وقال م بالله: بل الوفاء الا إذا كان مباحا خير بينه وبين الكفارة.

  وقال ق: والوافي: ان كان فيه قرية لزم الوفاء به والا فلاشي.

  وأما إذا أخرج مخرج اليمين فظاهر المذهب أنه لا فرق.

  وقال جماعة من السادة والمذاكرين: أنه مخير بين الوفاء والكسارة.

  وقال الامام يحيى، ومحمد بن المطهر وعلى بن محمد: لاشى فيه مطلقا.

  {وَأَسِيرًا ٨} الآيه.

  الظاهر أنه الحربي في دار الاسلام، وهذا موافق قوله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}، أنه يجوز الاحسان الى الكافر وقد تقدم الكلام في ذلك.

  وقيل المراد: الأسير من أهل القبلة.

  وقيل المراد النساء، لقوله ÷ «انهن عوان بين أيديكم».

  {إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا} الآيه.

  دل على ما ذكره ص بالله، والفقيه أنه يجوز فعل الواجب للسلامة من العقاب خلاف ماذكره أبو مضر وقد تقدم ذلك مرارا.