شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة آل عمران)

صفحة 83 - الجزء 1

  {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية.

  دلت على وجوب اظهار الحقوق، وتحريم كتمانه حكما كان أو شهادة أو فتوى ونحو ذلك.

  وروى ان الحجاج لعنه الله تعالى قال للحسن البصري: انت الذي قلت ان النفاق كان مقموعا، واصبح وقد عم وتقلد سيفا، قال: نعم قال: فما حملك على ذلك قال {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ} الآية.

  ولا رخصة في التبديل الا القتل ونحوه مع التدارك وقت الامكان.

  واما الكتم فيبيحه خشية الضرر، وكذا خشية وقوع مفسدة كما قال: م بالله يصح اقرار الوكيل الا انى لا افتى به لفساد الزمان، وقد كثر في السنة ما يعضد الآية الكريمة نحو قوله ÷ «من كتم علما عن اهله الجمه الله لجاما من نار».

  وعن طاووس: انه قال: لوهب انى ارى الله سوف يعذبك بهذه الكتب.

  وعن على #: ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا.

  {وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} الاية.

  دلت الى ماذهب اليه م بالله وش ان صلاة المريض على جنبه الايمن كما يوضع في لحده والهادي وغيره يقولون يوضع مستقبلا لقوله ÷: في مريض: وجهوه الى القبلة.