[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  ، إذا لم يتعمد ذلك، وليس يجب لأحد أن يغفل تصحيح قراءته من الخطأ واللحن، بل يجب عليه افتقاد ذلك، وغيره مما افترض اللّه عليه.
  و [سألت] عن قوم قاتلوا إمام حق مقرين بالإسلام، وبمحمد #، ويتوجهون قبلة الإسلام، ويصومون رمضان، ويحجون البيت الحرام، ولم يدخلوا في طاعة الإمام، ودخل منهم قوم بعضهم إخوة لبعض، ثم قتل مع الإمام منهم قوم هل بينهم موارثة؟
  الجواب: اعلم أن أهل الإسلام يتوارثون، إلا أن يرتد منهم مرتد فيورث ولا يرث، والقتل يحل على من بغى، ولا يحل من ماله إلا ما أجلب به على أئمة الحق، وحضر به مع الظلمة، وما غاب عن هذا المقام، فهو تراث بين القرابة على ما فرض اللّه سبحانه، وسن رسوله ÷.
  و [سألت] عن قول اللّه سبحانه: {وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ}[الأحزاب: ٢٤].
  الجواب: اعلم أن هذا القول إخبار من اللّه جل اسمه أنه يعذب المنافقين على ما كان من نفاقهم. وأما قوله سبحانه: {إِنْ شاءَ.} فليس ذلك يخرج على سبيل الاستثناء، فيكون إن شاء عذبهم، وإن شاء تاب عليهم بغير أفعالهم، بل مشيئته جل وعلا عذاب من نافق وأساء، وكذلك فقد يشاء التوبة على من اهتدى، وإنما يخرج قول اللّه إن شاء على سبيل القدرة على الأشياء، فافهم ذلك، فليس ينكره إلا من كذب الوعد والوعيد، وتعلق بمتشابه الكتاب، واللّه يبطل قولهم، ويكذّب دعواهم.