[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أن قميصا لا يبلغ العضلتين لا تجوز الصلاة فيه، إلا لفقير لا يجد غيره، ولا يجد ثوبا يستعيره، فإذا كان الأمر كذلك صلى فيه قائما إن لم تنكشف عورته، فإن انكشفت عورته صلى فيه جالسا، أو على حسب ما يتهيأ من ذلك. فأما إذا اتزر على القميص مئزرا يبلغ قصبتي الساقين فقد اكتفى، وإن عقد عليه من فوق ذلك ثوبا، فليس يضيق ذلك عليه، ولا تفسد من صلاته ما دخل فيه.
  و [سألت] عن الأطفال ما لهم من الزكاة، وعن إخراج الزكاة من بلد إلى بلد وهل هو محظور إذا كان من فيه يحتاج، وهل ذلك واجب أو استحسان، وكم يأخذ الفقير العزب، وكم يأخذ ذو العيال؟
  الجواب: اعلم - رشدت وسلمت - أن الأطفال أولى الناس بالزكاة، وأحقهم بها، لأنهم على فطرة الإسلام، كما قال النبي #، ولفقرهم ولقلة حيلتهم وضعفهم، فلهذا ومثله هم أحق بها من غيرهم.
  وأما إخراج الزكاة من بلد إلى بلد فلا يجوز ذلك إلا لما يلم بالإسلام، ويرى الأئمة أنه أصلح للأنام، وإذا عدم الإمام من يقوم به؟ فأهل الزكاة يصرفونها ببلدهم إلى من يستحق ذلك من إخوانهم الموافقين لدينهم، والبلد فليس بقريتك التي أنت فيها، بل ما جمع البلد من القرى التي تلي قريتك، وذلك مثل اليمن يسمى بلدا، والحجاز يسمى بلدا، وكل كوزة من كوز الأرض تسمى بلدا، والبلد فقد يجمع قرى كثيرة، وفلوات يكون فيها المبتدون واسعة، فذلك الواقع عليه اسم البلد، لأن القرية الواحدة تكون في المكان.