مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 174 - الجزء 1

  وأما ما يأخذ الفقير العزب وذو العيال، فإن الفقير العزب يأخذ خمسين درهما، وذو العيال مائتي درهم، بعد قضاء ما عليهم من الدين، وللأئمة في ذلك ومثله النظر والرأي، وإنما يكون الرأي منهم في مثل ذلك عند حصول الزكوات، فيكون خرجهم وتصريفهم في ذلك على قدر ما يواجهون، أسعدهم اللّه وجميع المسلمين بطاعته.

  و [سألت] عمن تعزّب ليشتغل بطاعة اللّه، وهو يشتهي النساء وهو فقير؟

  الجواب: اعلم أن من تعزب وهو يشتهي النساء من فقر، أو صبّر نفسه فهو مثاب إن شاء اللّه، لطاعته للّه سبحانه، ومن تعزّب تعبدا وهو يرى أنه مثاب على ذلك، فليس الأمر كما رجا بل هو مأثوم عند اللّه سبحانه، مخالف لحكم اللّه، ولسنة نبيه ~ وعلى اللّه وسلم، لأن اللّه سبحانه أمر بالنكاح أمرا، ونهى النبي عن التعزّب فقال #: «شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابهم»، وقال ÷: «لا حصار بعد يحيى، ولا سياحة بعد عيسى».

  و [سألت] عن وقول الإمام الهادي إلى الحق #: «إذا اشتبه الرجلان من آل محمد، فالإمامة لأعلمهما»، هل أراد فريضة أو نافلة، وهل للإمام أن يأمر غيره إذا خاف على نفسه تلفا؟

  الجواب: اعلم أن قول الإمام: «الإمامة لأعلمهما» يريد: بالفرائض والنوافل، إذ الواجب على الإمام ذلك، وللإمام أن يأمر غيره إذا خاف على نفسه من القيام، ولم يجد عليه أعوانا، وقد كان أمير المؤمنين صلوات اللّه